للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مرادهم بالنية المختلف فيها، وإلغاء القصد اتفاق (هنا وفي اليمين لغو وندب وفاؤه للصبي) ظاهره: ولو قبل البلوغ، فإنه يخاطب إذ ذاك بالمندوب (وللكافر إن أسلم)، ولم يجب ترغيبًا في الإسلام (وللسيد منع غير المال) كصوم (إن أضر به في عمله)، والمال عليه متى عتق قبل إن منع السيد الوفاء فقط، وله إبطاله أصلًا كبقية المحاجير، انظر (بن). (ومنع السفيه من المال ولو قل، وللزوج رد جميعه إبطالًا إن زاد على الثلث، وللوارث رد الزائد فقط)، والفرق: أن الزوجة حية لها أن تدارك باستئناف نذر صحيح بخلاف المورث (ولا ينفع فيه استثناء ولا تعليق)؛ كما قال (الأصل)، ولو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومعناه: عدم تعينها بحيث يلغي ما طرأ من عيب، وإن لزمه ذبحها، وحينئذ فالتمثيل بها صحيح؛ تأمل (قوله: وللكافر) لما في (البليدي): سأل عمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن نذر اعتكاف كان منه في الجاهلية فأمره بوفائه (قوله: كصوم)، وذكر (البناني) خلافًا في سقوطه لمضي زمنه المعين، وقضائه (قوله: قيل إن منع السيد الوفاء فقط)؛ أي: تعجيله؛ إذ لا يلزمه الإسقاط، وأما إن أبطله، فلا يكون عليه. (قوله: ومنع السفيه)، ولا يلزمه الوفاء إذا رشد (قوله: ولا ينفع فيه)؛ أي: في النذر في

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يرد أن تمثيل (الأصل) بها لا يصح، فإنه سبق ما يفيد صحته (قوله: للصبي)، ولو صومًا؛ كما يخاطب به إذا اعتكف، وقولهم: لا يؤمر الصبي بالصوم ذاك في رمضان، لطوله، وقصور عقل الصبي، وقوة شهوته على الطعام، والشراب، فربما أفطر سرًا، فاعتاده بعد بلوغه، ودرء المفاسد مقدم، والشأن أن ما ألزمه لنفسه ينشط له (قوله: وللكافر)؛ كما أمر- صلى الله عليه وسلم- عمر أن يوفى بنذره اعتكافًا في الجاهلية (قوله: ولم يجب) مع أن الصحيح خطابه بفروع الشريعة، وصحته بالإسلام، وقد أسلم. (قوله: كبقية المحاجير)، كالسفيه، والزوجة على الراجح في رد الزوج، ولابن غازي:

أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه، ومن يليه

وأوقفن فعل الغريم واختلف ... في الزوج، والقاضي كمبدل عرف

(قوله: انظر (بن)) ذكر فيه خلافًا في سقوط قضاء الصوم المعني إن منعه السيد منه حتى مضى زمنه، ولعل الأظهر سقوطه؛ لأنه لم يفوته على نفسه، نعم غير المعين كالمال عليه إن عتق، فخص غير المال في المتن لأجل الشرط أعني، قوله: إن أضر

<<  <  ج: ص:  >  >>