قال: أن لا يبدو لي أو أرى خيرًا منه؛ نعم إن رجع قوله: إلا أن يبدو لي إلخ للمعلق عليه نفع؛ كما ياتي في الطلاق لا للمعلق ولا لهما أو أطلق وأنت طالق إن شئت ينفع؛ لأن التعليق معهود في الطلاق كثيرًا، وقاس القاضي إسماعيل النذر عليه، وهو خلاف المشهور. (إلا أن يشاء فلان فحتى يشاء، وفي حرمة نذر غير المطلوب) ولو مكروهًا ومباحًا؛ لأنه تغيير المعالم الشرعية (وعليه الأكثر وتبعيته للمنذور) حرمه وكراهة وإباحة (قولان) وسيأتي آخر الهبة مبحث القضاء بالنذر وعدمه (وندب مطلقه) ولو شكرًا لما حصل (وكره مكررًا) ككل خميس ولزم (وشاق) كسنة متتابعة (وكعتق عبد ثقلت مؤنته)؛ لأنه خرج عن التقرب إلى التخلص على حد {ويجعلون لله ما يكرهون}، (وفي كره المعلق قولان) في (الحطاب) من (ابن
غير المبهم، وأما هو فكاليمين كما تقدم (قوله: للمعلق عليه)؛ أي: فقط لا لصيغة النذر (قوله: نفع)؛ لأن معناه إلا أن يبدو لي في عدم جعل المعلق عليه سببًا في عدم اللزوم فهو موكول إلى إدارته (قوله: لا للمعلق)، وهو النذر (وقوله: ولا لهما)؛ أي: المعلق والمعلق عليه: كلله على نذر إن دخلت الدار إلا أن أشاء، فالنذر معلق ودخول الدار معلق عليه. (قوله: لأن التعليق الخ)؛ أي: بخلاف النذر؛ بل هو مكروه (قوله: وقاس القاضي إسماعيل النذر عليه)؛ أي: على الطلاق (قوله: إلا أن يشاء فلان)؛ أي: الحي، وإلا لزمه إن علم بموته (قوله: فحتى يشاء)، فإن مات ولم يعلم منه رد ولا عدمه، فلا شيء على الناذر (قوله: أي الذي ليس بمكرر مطلقه)، ولا معلق (قوله: ولو شكرًا على ما حصل)؛ أي: هذا إذا لم يكن شكرًا على أمر حصل، بل ولو كان شكرًا على ما يحصل؛ كما لابن رشد على ما ذكره المواق، خلافًا لما في (عب)، و (الحطاب) من الإباحة فيما لم يكن شكرًا. (قوله: ولزم)؛ لأنه طاعة، ولا ينافي قوله: إنما يجب بالنذر المندوب، فإنه في ذات المنذور، ففرق ما بين نذر المكروه، والنذر المكروه. اهـ؛ مؤلف (قوله: وكعتق عبد إلخ) أي: وكنذر عتق عبد (قوله: وفي كره إلخ)؛ لأنه يأتي به على سبيل المعاوضة لا القربة المحضة، وربما توهم الجاهل أنه يمنع حصول المقدور، ويؤيده ما في مسلم، وغيره "أنه نهى عن النذر"؛ أي: المعلق، وقال:"إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل". (قوله: قولان) في
(قوله: فحتى يشاء)، فإن مات، ولم تعلم له مشيئة، فلا شيء على الناذر. (قوله: ولزم)؛ لأن المنذور قربة، وإنما المكروه النذر، لا المنذور، ففرق بين النذر المكروه