للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عرفة): ظاهر الروايات عدم إجزاء المعلق على شيء بعد حصول بعضه، وقبل تمامه فليس كاليمين المحنثة بالبعض، كما إذا قال: إن رزقت ثلاثة دنانير فعلي صوم ثلاثة فرزق دينارين فصام الثلاثة، وفي (سماع أبي زيد) لابن القاسم: الإجزاء إن بقى يسير جدًا، ويقوم من سماع (ابن القاسم) في كتاب الصدقة اللزوم بحسب ما حصل، فالأقوال ثلاثة (ولزم البدنة بنذرها، فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه)، والأظهر: القول بلزوم البعض؛ لعدم وحوبها معًا (وثلثه) بعد قضاء ما في ذمته (حين يمينه ولو زاد، فإن نقص فما بقى) يخرج ثلثه (بمالي في نحو: سبيل الله) من كل ما ليس معينًا كالفقراء (وهو الجهاد والرباط)، ولا يكون إلا بمحل خوف (وأنفق عليه من

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

غير المعلق على فعله، وإلا كره قطعًا؛ لأنه يخرج إلى الحلف بغير اسم الله، وفي حق من لم يعتقد رفع النذر القضاء المبرم، وإلا حرم؛ كما في (الشارح) (قوله: ولزم البدنة إلخ) ذكره مع أنه معلوم ليرتب عليه ما بعده (قوله: بنذرها)؛ أي: البدنة، أما مطلق هدى فأقله كاف (قوله: ثم سبع شياه)؛ أي: تجزى ضحية قوله: والأظهر إلخ) لقوله- عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم" (قوله: وثلثه)؛ أي: ثلث مال من عين، ودين، وعرض، وقيمة كتابة وأجرة مدير ومعتق لأجل، لا ذاتها ولا خدمتهما. (قوله: ما في ذمته) ولو مؤجلًا (قوله: حين يمينه) كانت على حنث، أو بر، ومثل اليمين النذر على المعول عليه، خلافًا لـ (عب) (قوله: فإن نقص)؛ أي: بنفقة أو هلاك، ولو بتفريط في الحنث، أو البر (قوله: فما بقى)، فإن هلك ولو بتفريطه فلا شيء عليه اتفاقًا، كما لابن عرفة، وخلافًا لما في (عب) من الاتفاق على لزوم الثلث حين اليمين (قوله: بمالي) ومثله: ما أملكه إن أطلق في يمين، أو نذر وإن قيد بزمن، أو بلدة فجميع ما يتجدد؛ انظر (عب) (قوله: وهو)؛ أي: سبيل الله (قوله: الجهاد) فيعطى لمن بموضعه، ولا يعطى لمقعد،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بالوصف، ونذر المكروه بالإضافة الأول يلزم دون الثاني (قوله: يسير جدًا)؛ كإن رزقت مائة، فعلى صوم عشرة أيام، فرزق تسعة وتسعين (قوله: ولزم البدنة) حكم ظاهر ذكره؛ ليرتب عليه ما بعده (قوله: لعدم وجوبهما معًا)؛ أي: عند القدرة لا يلزم سوقها دفعة واحدة، فإن قدر على البعض أتى به، ثم كمل إن قدر (قوله: حين يمينه)، ومثله النذر. (قوله: فإن نقص)، ولو بتفريط خلافًا لـ (عب)، فقد فرق بين

<<  <  ج: ص:  >  >>