عرفة): ظاهر الروايات عدم إجزاء المعلق على شيء بعد حصول بعضه، وقبل تمامه فليس كاليمين المحنثة بالبعض، كما إذا قال: إن رزقت ثلاثة دنانير فعلي صوم ثلاثة فرزق دينارين فصام الثلاثة، وفي (سماع أبي زيد) لابن القاسم: الإجزاء إن بقى يسير جدًا، ويقوم من سماع (ابن القاسم) في كتاب الصدقة اللزوم بحسب ما حصل، فالأقوال ثلاثة (ولزم البدنة بنذرها، فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه)، والأظهر: القول بلزوم البعض؛ لعدم وحوبها معًا (وثلثه) بعد قضاء ما في ذمته (حين يمينه ولو زاد، فإن نقص فما بقى) يخرج ثلثه (بمالي في نحو: سبيل الله) من كل ما ليس معينًا كالفقراء (وهو الجهاد والرباط)، ولا يكون إلا بمحل خوف (وأنفق عليه من
غير المعلق على فعله، وإلا كره قطعًا؛ لأنه يخرج إلى الحلف بغير اسم الله، وفي حق من لم يعتقد رفع النذر القضاء المبرم، وإلا حرم؛ كما في (الشارح) (قوله: ولزم البدنة إلخ) ذكره مع أنه معلوم ليرتب عليه ما بعده (قوله: بنذرها)؛ أي: البدنة، أما مطلق هدى فأقله كاف (قوله: ثم سبع شياه)؛ أي: تجزى ضحية قوله: والأظهر إلخ) لقوله- عليه الصلاة والسلام:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم"(قوله: وثلثه)؛ أي: ثلث مال من عين، ودين، وعرض، وقيمة كتابة وأجرة مدير ومعتق لأجل، لا ذاتها ولا خدمتهما. (قوله: ما في ذمته) ولو مؤجلًا (قوله: حين يمينه) كانت على حنث، أو بر، ومثل اليمين النذر على المعول عليه، خلافًا لـ (عب)(قوله: فإن نقص)؛ أي: بنفقة أو هلاك، ولو بتفريط في الحنث، أو البر (قوله: فما بقى)، فإن هلك ولو بتفريطه فلا شيء عليه اتفاقًا، كما لابن عرفة، وخلافًا لما في (عب) من الاتفاق على لزوم الثلث حين اليمين (قوله: بمالي) ومثله: ما أملكه إن أطلق في يمين، أو نذر وإن قيد بزمن، أو بلدة فجميع ما يتجدد؛ انظر (عب)(قوله: وهو)؛ أي: سبيل الله (قوله: الجهاد) فيعطى لمن بموضعه، ولا يعطى لمقعد،
بالوصف، ونذر المكروه بالإضافة الأول يلزم دون الثاني (قوله: يسير جدًا)؛ كإن رزقت مائة، فعلى صوم عشرة أيام، فرزق تسعة وتسعين (قوله: ولزم البدنة) حكم ظاهر ذكره؛ ليرتب عليه ما بعده (قوله: لعدم وجوبهما معًا)؛ أي: عند القدرة لا يلزم سوقها دفعة واحدة، فإن قدر على البعض أتى به، ثم كمل إن قدر (قوله: حين يمينه)، ومثله النذر. (قوله: فإن نقص)، ولو بتفريط خلافًا لـ (عب)، فقد فرق بين