عنده)، فقد خفف عليه بالاكتفاء بالثلث (بخلاف المسمى) كثلث مالي (فمنه) ينفق عليه (ولزم) المسمى من نصف وغيره (وإن أتى على الجميع) كألف، أو عبد لا يملك غيره (فإن جعل ماله لمعين لزم، ومثل مالي كل ما أكتسبه إلا أن يحلف به غير مقيد) بهذه السنة مثلًا (لغير معين فلا يلزمه شيء وكرر لتكرره) فيخرج ثلث الباقي، وهكذا (إن أخرج للأول قبل) وجوب (الثاني وإلا فقولان وبعث آلة جهاد،
وأعمى، ومرأة، وصبي، ولو قاتل، ولا لمريض سيوأس منه، ولا أقطع الرجلين أو اليدين. (قوله: بالاكتفاء بالثلث)؛ أي: وقد كان الواجب إخراج الجميع (قوله: ولزم المسمى)؛ لأن العادة أن من سمى لا بد أن يبقى لنفسه شيئًا، ولعل الأولى أن يقال: إنما لزمه المسمى؛ لأن الاكتفاء بالثلث رخصة وهي لم ترد في التسمية؛ تأمل. (قوله: فإن جعل ما له لمعين لزم) بعد وفاء ما بذمته، وما يصرفه في حجة الإسلام، ويترك له ما يترك للمفلس؛ كما قال عبد الحق، ويقال مثل هذا في قوله: ولزم وإن أتى على الجميع (قوله: ومثل مالي)؛ أي: في جميع تفاصيله المتقدمة في يمين أو نذر. (قوله: وكرر)؛ أي الحالف، أو الناذر التصدق بما له، أو ثلثه (قوله: لتكرره)؛ أي: النذر، أو اليمين (قوله: قبل وجوب الثاني) بالإنشاء، أو الحنث (قوله: وإلا فقولان)؛ أي: بالتكرر، والاكتفاء بثلث واحد (قوله: آلة جهاد) لا ما
النذر، واليمين، والتفريط، وغيره، وقد تعقبه (ر)، و (بن)(قوله: أتى على الجميع)، ويترك له وفاء ما في ذمته، وما يحج به، وما يترك للمفلس، كما في (عب)، وغيره، وكذا في مسألة جعل ما له لمعين اللاحقة، وقبل خلع الثلث في مسألتهم السابقة، فيؤخذ من ذلك أنه سمى ألفًا، وهي تزيد على ما عند لا يلزمه الزائد؛ لكن ربما نتج منه أن من نذر دينارًا، وليس عنده لا يلزمه، وما سبق في السبع شياه من أنه كلما قدر على شيء عند العجز عنها أخرجه يقتضي الوجوب، والذي ينبغي في المقام أن من نذر شيئًا يعلم عجزه عنه، ولم يقل: إن قدرت لا يلزمه؛ لأنه حرج منهي عنه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولا ضرر، ويدل على ذلك ما يأتي في مسألة المشي؛ أنه إذا لم يظن القدرة عند نذره، ولا عند خروجه لا يلزمه شيء فوق قدرته، ولا هدي، نعم إن نوى عند القدرة، أو دل عليه البساط لزم بالقدرة؛ فليتأمل. (قوله: فلا يلزمه شيء)؛ كمن قال: كل امرأة أتزوجها طالق.