للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن عسر بيعت واشترى هناك من جنسها ولو أقل منها، فإن لم يبلغ الثمن دفع للغزاة) يصرفونه بالمصلحة. (ولا يجعل في شقص ولا في غير جنسها) كثمن سيف في فرس (وبعث هدى ولو معيبًا) حيث عينه كذلك، وإنما تشترط السلامة في الجابر (فإن عسر بيع واشترى الأفضل فالأفضل، وإن أهدى نحو ثوب كره بعثه) لمخالفة سنة الهدايا. (وأيا كان) بعث أو لا (بيع وشاترى به هدى، فإن قل صرف بالكعبة فإن استغنت)؛ كما هو الآن (تصدق به بأن مكان، ولا يجوز مشاركة خدمة الكعبة) حيث قامون بشئونها (في أمورها؛ لأنها ولاية منه- صلى الله عليه وسلم-) لرهط عثمان خادمها عام الفتح في (ح)، وعادتهم أن المفتاح مع كبيرهم، ونقل أن الوقف إذا جهل شرطه عمل بما اعتيد في صرفه، وكثيرًا ما سمعته من شيخنا، ولا يجوز أخذ دراهم على فتح الباب (وفي العتبية) مقابل قوله: بيع (ومكان آخر من (المدونة) جواز تقويمه)؛ أي: الثوب على نفسه (وهل خلاف؟ فالراجح وجوب البيع، أو وفاق يحمل الأول على الندب أو النذر)؛ لأنه صدقة لا يعود فيها،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ليس آلة كالثوب، والعبد فيباع، ويدفع لمن يغزو (قوله: فإن عسر)؛ أي: البعث (قوله: فإن لم يبلغ الثمن)؛ أي: شراء من جنسها إلخ (قوله: وبعث هدى)؛ أي: من بيت المال (قوله: حيث عينه)، وإلا لزم السليم (قوله: واشترى الأفضل) ولا يلزم الشراء من نوع الأول، لأن المقصود من الهدى واحد وهو اللحم. (قوله: ولا يجوز إلخ) ذكر هذا هنا استطراد (قوله: حيث قاموا بشئونها)، وإلا جعل عليهم ناظر (قوله: في أمورها) متعلق بمشاركة (قوله: ومكان آخر إلخ) من النذور (قوله: جواز تقويمه) قال ابن عبد السلام: الأحوط عندي لمن أراد التقويم أن لا يكتفي فيه بإحضار السلعة لأهل المعرفة وسؤالهم عن قيمتها بل يدخلها السوق، وينادي عليها فإن بلغت ثمنًا ولم يزد عليه خير الحطاب، ورده ابن عرفة بنص السماع على تخييره بين الثمن والقيمة وذلك منفي على كلامه. (قوله: بحمل الأول على الندب) وما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: ولا يجعل في شقص إلخ) يعني: لا يتعين ذلك، فإن اقتضته المصلحة جاز (قوله: لرهط عثمان) هو الشيبي لما أخذ على المفتاح من بنى شيبة، ونزل "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" رده- صلى الله عليه وسلم- لهم، وقال: "هي فيكم خالدة تالدة"، والتالد: الثابت المستقر (قوله: على الندب)، وهناك رابع بالتخيير من غير

<<  <  ج: ص:  >  >>