للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على نفسه، (وهل يلزم المشي كالأول؟ تردد، وكأن لم يستطع الرجوع) ماشيًا، (وكالبعيد جدًا كإفريقي)، وكان فرق المشي فوق العادة بأن أقام أثناءه كثيرًا، (ولو بلا عذر)، فيجزيه، ويهدي، (والهدى في جميع ما سبق واجب إلا من ركب في المناسك فندب) للقول بعدم وجوب المشي فيها، (ولو مشى جميع المسافة في الرجوع) مبالغة في طلب الهدى، فإنه تقرر أولًا، (وفي كون من ركب النصف كما سبق) يمشي أماكن ركوبه، (وهو الأظهر، أو كركوب الجميع) يمشي ثانيًا كل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: وهل يلزم المشي)؛ أي: في القضاء (قوله: وكان لم يستطع)؛ أي: أصلًا أو كان يقدر على شيء قليل كان له بال أم لا على المعتمد، وفاقًا لابن عرفة، وخلافًا لابن بشير (قوله: كإفريقي) نسبة لإفريقية بكسر الهمزة، وتشديد التحتية وتخفيفها، نسبة لإفريق ملك اليمن، أول من فتحها (قوله: وكان فرق المشي)؛ أي: في الزمان مع مشي الجميع، وقد ذكر هذا ابن رشد، وإن قال الحطاب: لم أره. (قوله: بأن أقام إلخ)، ولو حج في ثاني عام (قوله: كثرًا)؛ أي: على غير المعتاد (قوله: في جميع ما سبق) كان معه رجوع أم لا (قوله: ولو مشى جميع إلخ) النقل عن ابن المواز في هذا سقوط الهدى قال ابن بشير: وتعقب بأنه كمن ترتب عليه سجود سهو، فأعاد الصلاة لا يسقط عنه، وفرق بعضهم بأن إعادة الصلاة غير مأمور، بها وهو في الحج مأمور بالرجوع في الجملة وقد تور المواق على (الأصل) ف يعدوله عن النقل إلى البحر مع أن ابن بشير لم يجزم به؛ انظر: (حاشية (عب)) للمؤلف لكن في ((القلشاني) عن (الرسالة)) نسبة ما للأصل لاختيار المتأخرين (قوله: في طلب الهدى)؛ أي: وجوبًا وندبًا (قوله: فإنه تقرر أولا)؛ أي: فلا يسقط بشيء غير واجب (قوله: بمشي أماكن ركوبه)؛ أي: فقط (قوله: يمشي ثانيًا)؛ لأنه كان لم يمش لما حصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سبق؛ أعني المشي من موضع الالتزام، أو مثله (قوله: كإفريقي) نسبة لإفريقية بتشديد الياء، وتخفف منسوبة لإفريق ملك اليمن أول من فتحها (قوله: في جميع ما سبق) من مسائل الرجوع أولها، ورجع غير البعيد، يدل على ذلك استثناؤه ركوب المناسك، وهو قوله سابقًا، أو في خروجه لعرفة، ولذا استغنى عن قول (الأصل) هناك، ورجع، وأهدى، ويندرج في قوله: في جميع ما سبق أيضًا المسائل التي نص فيها على الهدى من غير رجوع (قوله: تقرر أولًا)، فلا يسقط

<<  <  ج: ص:  >  >>