للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسافة، ويجزم به إذا لم يضبط أماكن الركوب (قولان، ولو فسد أتمه، ومشى في قضائه من موضع إحرامه الأول) لسريان الفساد له، (وأحرم بالقضاء من الميقات، ومن نذر مشى نسك مبهم، وفاته له أن يوفيه بعمرة، ويركب في قضاء الفائت، وإن نوى بالحج النذر، وفرض الإسلام أجزأ عن النذر فقط، وهل إلا أن ينذر الحج معينًا؛ فلا يجزئ عن أحدهما؟ قولان، وعلى الصرورة جعله)؛ أي: النذر المطلق (في عمرة وجوبًا على) القول بأن الحج واجب على (الفور، وندبًا على التراخي، ثم يحج، وإن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

له من الراحة بالركوب المعادل للمشي (قوله: ويجزم به)؛ أي: بمشي الجميع (قوله: ولو فسد)؛ أي: ما أحرم به من وجب عليه المشي (وقوله: أتمه)؛ أي: ولو راكبًا كما لابن عبد السلام قائلًا؛ لأن إتمامه ليس من النذر في شيء، وإنما هو لإتمام الحج (قوله: من موضع إحرامه) قال المؤلف: الظاهر: أن المشي إذا كان قبل الميقات يؤخر له كالإحرام؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا، وإحرامه قبله أولًا منهي عنه؛ تأمل (قوله: لسريان الفساد له)، وأما ما قبله فلم يتسلط عليه الفساد، فلا يلزمه فيه شيء (قوله: أن يوفيه بعمرة) ويمشي فيها (قوله: أجزأ عن النذر) هذا مذهب (المدونة) وقيل: لا يجزئ عن واحد منهما. وقيل: يجزئ عنهما؛ كما في (تت) عن (الشامل) (قوله: فلا يجزئ عن أحدهما)؛ لأن النذر لقوته شابه الفرض (قوله: وعلى الضرورة إلخ)، فإن أحرم بحجة الإسلام أجزأه وأتى عن نذره بعمرة، أو حجة، ويمشي من حيث أحرم أولًا، وإن لم ينو فرضًا ولا نذرًا انصرف للفرض، قاله بعض. اهـ؛ (عب) ثم هذا فيمن يعرف الحج، والعمر، وأما نحو المغربي فيمشي في حج؛ لأنه لا يعرف العمرة، وإن عرفها فلا يقصدها، ويتعارض واجبات حجة الفرض وحجة الإسلام، فإن كان قد عين العام لنذره بدأ به، وإلا بدأ بحجة الإسلام، ذكره ((القلشاني) على (الرسالة))

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بمشي غير واجب، ورد على ابن المواز. (قوله: لسريان الفساد له)؛ أي: للإحرام الأول، فيتبعه المشي، وبحث في ذلك في (حاشية (عب)) بأن إحرامه قبل الميقات منهي عنه شرعًا، والمعدوم شرعًا، كالمعدوم حسًا، فكان الظاهر الاكتفاء بمشية أولا قبل الميقات، ولا يمشي ثانيًا إلا من موضع إحرامه من الميقات (قوله: أن يوفيه بعمرة) هي عمرة التحلل من الفائت يحصل بها نذره، نظرًا لإبهامه الأصلي لا لما صرفه له بإحرامه الأول (قوله: معينًا)، فتقوى بالتعيين، فاحتيط له، كحج الفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>