للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نوى الإحرام بزمن ففيه) يحرم، (ولو حجًا قبل أشهره)، وإن كره نظرًا لذات العبادة، (فإن أطلق العمرة عجلها متى أمكن السفر) لا إن عدم رفقة؛ كما في (الأصل) (والمشي والحج بقدر ما يصل، ولزم النذر في طيب الكعبة لا إن قال: في الكعبة، أو بابها، ومن لفظ بهدى، أو بدنة لغير مكة لم يلزمه)، ولو قصد فقراءه، فإن الهدى لغير مكة ضلال، والبدنة في معناه، وأما لفظ ذبيحة لولى مثلًا، فيذبحه بأي موضع كان ويهدي ثوابه له. وله أن لا يذبحه (ويطعم المساكين بقدر لحمه؛ كما في

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والتاودي (قوله: ففيه يحرم) مطلقًا، أو معلقًا، وحصل المعلق عليه سواء قال: أحرم أو أنا محرم كما لمالك، وقال سحنون: لا يحتاج لإنشاء إحرام في اسم الفاعل، بل يدخل في الحرمات بحصول ذلك الزمن، وما ذكره المصنف من التفصيل هو ما حصله في (حاشية الخرشي)، ووصى بالمحافظة عليه (قوله: ولو حجًا قبل أشهره)؛ أي: هذا إذا كان الإحرام بعمرة، أو حج في أشهره بل، ولو كان قبل أشهره. (قوله: فإن أطلق)؛ أي: لم يقيدها بوقت ولو يقيدها بوقت ولو حصل المعلق عليه، ومن المطلق المقيد بالشرط (قوله: والمشي إلخ) عطف على العمرة، وقال المؤلف: إنه بالرفع مبتدأ وخبر؛ أي: موقتان بقدر إلخ؛ أي: أطلق المشي أو الحج، فلا يؤمر بالتعجيل، بل يصبر إلى زمن يدرك فيه الحج، ولو كان منزله قريبًا من مكة، ويحرم من مكانه ويؤخر المشي للميقات، واعترض بأن إطلاق المشي كالتزام الحج والعمرة غير مصرح بإحرام، والصحيح في ذلك استحباب الفورية فقط، وإنما التعجيل عند التقييد بقوله: أنا محرم أو أحرم، والظاهر: أن مثله على الإحرام، تأمل؛ مؤلف. (قوله: في طيب الكعبة)؛ أي: أو كسوتها (قوله: لا إن قال في الكعبة)؛ أي: وأراد صرفه في بنائها إذا تضعضت، أو كان لا نية له (قوله: أو بابها)، أو المقام أو الحطيم (قوله: لم يلزمه)؛ أي: لم يلزمه بعثه ولا زكاته (قوله: والبدنة في معناه)؛ لقوله

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: فإن أطلق العمرة)، أي: عن التعيين بزمن، ولا بد من ذكر الإحرام، وإلا لم يجب التعجيل بل يندب فقط؛ وكذا في الحج كما ذكره شيخنا في (حاشية (الخرشي)) تبعًا للزرقاني، ولا يعول على غيره مما في (الشراح) (قوله: لا إن قال في الكعبة)؛ لأنه شبه بأهل الجاهلية كانوا يكنزون فيها، ولاستغنائها عن البناء الآن فهو لغو (قوله: والبدنة في معناه) لقوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر

<<  <  ج: ص:  >  >>