(الخرشي)، وغيره؛ وأما نحو الشمع لولى، فلا يلزم إلا أن ببيت به أناس، ولا يلزم كسوة القبر على الأظهر، وللمحتاج الانتفاع بمالا يلزم إذا أعرض عنه ربه كمال جهلت أربابه (كمال الغير) تشبيه في عدم اللزوم بالنذر، (إلا أن يريد أن ملكه، ومن نذر نحر عبده فعليه هدى)، وعبد غيره داخل في ملك الغير، (كحمر إن نوى الهدى) الشرعي، وأولى لو لفظ به، (أو ذكر مقام إبراهيم عليه السلام)؛ أي قصته مع الذبيح خلافًا لما في (الخرشي) من تفسيره بالحجر، (وإلا فلغو كنذر الحفاء)، ومشى، (أو حمل فلان إن نوى التعب، بحقيقة الحمل (وإلا حجبه إن رضى)، وإلا فلا شيء له عليه (وحج هو)؛ أي الناذر (مطلقًا) حج المحمول أو لا (إن لم يرد
تعالى:{والبدن جعلناها لكم من شعائر الله} (قوله: لولى) أو نبى، أو لمكة فكالفدية (قوله: وأما نحو الشمع)؛ أي: والطعام، والدراهم، ولمن أرسل معه أخذه؛ لأنه إن لم يأخذه لزم ضياع المال بدون انتفاع، وهو حرام، خلافًا لـ (عب)(قوله: إلا أن يبيت به أناس)؛ أي: فيلزم إرساله، ولو كان الأناس أغنياء إن قصدهم، وأما إن قصد مجرد الولى فلا يلزم، فإن كان لانية له، أو مات قبل علم قصده نظر لعادتهم؛ كما لابن عرفة، والبرزلي. (قوله: وللمحتاج إلخ)، وكذلك ما يوضع بصندوق ولي أو عند القبر الشريف؛ فإن علم ربه دفع له إن قبله، وإلا فلبيت المال (قوله: إلا أن يريد إلخ)؛ أي: فيلزمه إذا ملكه؛ ولو أتى بلفظ الجميع؛ لأنه أبقى مال نفسه (قوله: فعليه هدى)، وفي تعدده بتعدد العبد خلاف (قوله: كحر إلخ) كان قريبًا أم لا (قوله: أو ذكر)؛ أي: أو لم ينو الهدى، وذكر مقام إلخ (قوله: من تفسيره بالحجر)، فإنه لا يلزمه شيء؛ كما إذا نوى قتله ولو مع ذكر المقام، قال المؤلف: والظاهر: أن كلا كاف، والمدار على يه القربة. (قوله: وإلا فلغو)؛ أي: وإلا ينو الهدى، ولم يذكر المقام فلغو (قوله: كنذر الحفاء)، ومثله الزحف، والحبو، والقهقري (قوله: ومشى)؛ أي: متنعلًا إن شاء (قوله: وإلا حجبه)؛ أي: وإلا ينو التعب بل نوى إحجاجه، أو لا نية له؛ كما لابن يونس (قوله: إن لم يرد ولو باللفظ) كأن يقول: أحجه بضم الهمزة، وكذا إن قال: أنا
الله}. (قوله: وله أن لا يذبحه) منه ينتج أن له التصدق بقيمته نظرًا لمطلق الثواب اللهم إلا أن يخص الإطعام؛ كما في نذره، وعليه يحمل ما في (عب)(قوله: قصته) مع الذبيح؛ لأنها آلت للفداء بذبح (قوله: خلافًا لما في (الخرشي)) في (حاشية