يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع (كل سنة) إلا أن يشتد الخوف، فيزداد كما في (شب)، وهو أظهر من قول (عب) أنه مع الأمن مندوب. فإن الله تعالى غياه بالإسلام، أو الجزية لا الأمن، (كإقامة نسك الحج) فرض كفاية كل سنة، فإن لم يقم به أحد وجب على الإمام تعيين طائفة يظهرون الشعيرة (فرض كفاية كالقيام بعلوم الشريعة) بما يحفظها تشبيه في فرضية الكفاية لا بقيد كل سنة،
لغنيمة، وقوله: وقد ورد؛ راجع لقوله: ولا حرمة ففيه لف ونشر مرتب، وقوله: فإنها؛ أي: مشية التبختر؛ لأن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الحرب يتبختر. اهـ؛ مؤلف. (قوله: كل سنة) ظرف لقوله: الجهاد (قوله: غياه بالإسلام) أي من حيث المفهوم، فإن الله قال:{قاتلوا الذين لا يؤمنون}، أو غياه صريحًا على لسان نبيه، أو صريحًا في قوله:{فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين}؛ أفاده المؤلف (قوله: كإقامة نسك إلخ)؛ أي: ولا يتعين على أهل قطر، فإن قام به جماعة، ولحقهم شخص في الوقوف بعرفة، فقد دخل معهم (قوله: يظهرون إلخ)، ولا يكون ذلك إلا بالوقوف فلا يكفي مجرد الإحرام قال المؤلف: ولو ضرورة؛ لأن المقصود إظهار الشعيرة على وجه صحيح، وحصول ثواب فرض الكفاية يتوقف على نية (قوله: فرض كفاية) يكفي فيه قيام البعض، وإن كان المخاطب به الجميع، وسقوطه عمن لم يفعل لفوات حكمته. (قوله: كالقيام بعلوم الشريعة)؛ أي: ممن هو أهل لها غير ما يجب عليه عينًا، وآلاتها كذلك كالنحو
استطعتم من قوة} الآية (قوله: بالإسلام) في آية {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}؛ أي شرك الآية، وفي أحاديث كثيرة (قوله: أو الجزية) في آية (حتى يعطوا الجزية)(قوله: يظهرون الشعيرة)، والواحد والاثنان والثلاثة مما لا تظهر بهم أبهة شعيرة الدين، ولا يشترط نية فرض الكفاية إذ قد يكون كل منهم ضرورة، نعم المتطوع يتوقف حصول ثواب فرض الكفاية له على نية. (قوله: فرض كفاية) ولو على كافر، على الصحيح من خطابه بفروع الشريعة، ولا يقال: يلزم أن يجاهد نفسه؛ لأنا نقول محصلة تكليفه بأن لا يكفر ولا يقر كافرًا؛ فيسلم ويجاهد من كفر، ولا ينافي ما يأتي من حرمة استعانتنا به؛ لأن ذلك حكم متعلق بنا وما هنا حكمه في نفسه. (قوله: بما يحفظها) تعلمًا وتعليمًا بتدريس وتأليف وآلاتها، وإنما لم يتعين