للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولذا أخرت، (والفتوى ودفع الضرر عن معصوم، وإن ذميًا) أحسن من قوله: "والضرر عن المسلمين" (والقضاء، وتحمل الشهادة كأدائها إن كثر المتحملون)، وهل تتعين بالطلب حينئذ؛ وهو ظاهر قول (مالك) وآية {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، (والإمامة العظمى، والأمر بالمعروف) في معناه النهي عن المنكر (إن ظن إفادته، ولم يعتقد حله من مدرك قوى، وإلا ندب) كالأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، (وحرم إن أدى لمنكر أعظم، وليكن باليد) حيث لم يغير بغيرها، (ثم اللسان) إن عجز عن اليد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واللغة، والأصول لا الفاسقة، والهيئة قال المصنف: والحق عدم بعد وجوب المنطق لما حدثت شبه المخالفين خلافًا لما في (البناني)، والقيام بها حفظها، وإقراؤها، وقراءتها وتحقيقها، وتهذيبها لي غير ذلك (قوله: ولذا أخرت)، وقدم الحج لمشاركته في ذلك القيد. (قوله: والفتوى) الإخبار بالحكم، ولو كتبًا لا على وجه الإلزام (قوله: ورفع الضرر) إذا لم يخش ضررًا، قال ابن عرفة: وخوف العزل من المنصب ليس من الضرر، وشمل مواساة المضطر، وتخليص المستهلك (قوله: إن كثر المتحملون)، وإلا تعين (قوله: وآية) عطف على قول مالك (قوله: والأمر بالمعروف)، وإن لم يأته لخبر: "أؤمر بالمعروف وإن لم تأته، وإنه عن المنكر وإن لم تجتنبه"، وقوله- تعالى-: {أتأمرون الناس بالبر} الآية خرج مخرج الزجر عن نسيان النفس؛ تأمل. (قوله: وفي معناه النهي إلخ)؛ أي: في معنى الأمر بالمعروف؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده، ومحل اطلب النهي عن المنكر إذا ظهر في الحس، وحرم البحث عما خفى بتجسيس، واستراق سمع وشم ريح، ولكن إن وقع وجب النهي؛ كما في (عب) (قوله: ولم يعتقد حله إلخ) من ذلك أن لا يكون مجمعًا عليه (قوله: من مدرك قوي) لا إن ضعف؛ كقول الحنفي: بحل النبيذ فينهى عن شربه، وشمل القول المتوازي (قوله: إن أدى لمنكر أعظم)، ومن ذلك أذيته في دينه أو عرضه. (قوله: وليكن)؛ أي: الأمر بالمعروف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طلب العلم بالشروع على قاعدة فرض الكفاية؛ لأن كل مسئلة منه بمنزلة عبادة مستقلة؛ كما في (المحلى على (جمع الجوامع)) (قوله: أخرت)؛ أي: هذه المشبهات، ولم تذكر مع إقامة الموسم (قوله: قوي) احتراز عن نحو حل النبيذ (قوله: ندب) لقاعدة الورع في مراعاة الخلاف. (قوله: إن عجز عن اليد) لا يعكر عليه قوله قبله

<<  <  ج: ص:  >  >>