برفق، (ثم) إن عجز باللسان أيضًا (تعين الإنكار القلبي) وحده، (وكالحرف المهمة) في الضرورات كنسج الثياب، وخياطتها لا قصرها. (وتشميت العاطس بعد سماع حمده، ولو) عطس (بمعالجة، ورد السلام) الشرعي، وإن بكتابة، وتعين على مقصود من جماعة، (ولا بد من الإسماع إن كان المسلم حاضرًا) في (عب)
(قوله: وكالحرف إلخ)، ولا يحصل فيها الثواب إلا بالنية (قوله: لا قصرها)، ونقشها (قوله: الشرعي) من غيره السلام على من فيهم كافر بلفظ السلام على من أتبع الهدى؛ كما للمناوي عن السيوطي. (قوله: وإن بكتاب) قال المؤلف: ينبغي تقييده بما إذا كان بالصيغة الشرعية؛ كما لبعض الشافعية. وفي (السيد) فتوى الناصر: أن إبلاغ السلام مندوب، وأنه لا يجب رده عليه، ونقل قبله عن ابن حجر الهيثمي وجوب إبلاغه، قال: بخلاف إبلاغ السلام عليه- صلى الله عليه وسلم- فإنه لا يسن، والفرق أن القصد في سلام الناس بعضهم لبعض المواصلة، وعدم المقاطعة فلذلك وجب، قال السيد أيضًا: السلام عليه- صلى الله عليه وسلم- يبلغه الملك؛ كما في حديث أقول: الظاهر: كلام الناصر إلا من حيث الجرم عند الوعد بالكذب في حلفه وجرت العادة بختم الكتاب بالسلام، وهو من قبيل السلام عند المفارقة، قال السيد: وهو وارد كالسلام عند القدوم اهـ. (قوله: إن كان المسلم حاضرًا)؛ أي: ولم يكن به
حيث لم يغير بغيرها وتقييده، أو لا يظن الإفادة، فإن الأحوال قد تتغير، فيرجى إفادة اللسان بعد العجز عن اليد، وإن كان عند القدرة عليها قد ييأس من إفادة اللسان فيجب (قوله: برفق) إن أفاد، فإن اقتضى الحال التشديد شدد (قوله: وحده) إشارة إلى أنه مصاحب للمراتب قبله، وما ورد أن ذلك أضعف الإيمان معناه أنه دليل غلبة الفساد، وإلا فقد أتى صاحبه بما أمر به (قوله: الشرعي)، أي: ما كان بصيغة شرعية لا نحو: فلان يسلم عليك. (قوله: وإن بكتاب) يحتمل المبالغة في السلام أو في رده؛ فيجزئ فيه الكتاب إن لم ينطق، قال السيد: وورد "ختم الكتاب بالسلام كبدئه"، وكذا المجلس، وهل يجب على الرسول تبليغ السلام- وهو ما لابن حجر الهيثمي الشافعي- أو لا يجب- وهو ما للناصر اللقاني؟ وهو أظهر، إلا لشحناء أو وعدٍ مع الجزم بالخلف عنده فيرجع للكذب.