يرج سلام الصبي، ولا يكفي عن البالغين (وإن حال قراءة، أو أكل)، ونحو ذلك على المذهب، (ورد الملبي والمؤذن بعد الفراغ)، والمصلي يرد بالإشارة كما سبق (لا قاض الحاجة والمجامع، وكفك الأسير وإن بجميع أموال المسلمين)، ولا يتبع بشيء في ذمته، وسيأتي، (وليكن الجهاد في أهم جهة)، ووجب سد الجميع مع الإمكان، (وقدم على المحاربين إلا أن يشتد خطرهم عنه) على قاعدة أخف الضررين، (ولا يقاتل مع جائر) ينقض العهود (إلا أن لا يمكن غيره، وإنما يجب على ذكر مكلف حر
صمم، وإلا فلا يجب سماعه (قوله: ولا يكفي إلخ)؛ لعدم خطابه هو بالرد (قوله: وإن حال قراءة)؛ كما للوانشريسي، وخلافًا لصاحب (المدخل)(قوله: أو أكل) في (البناني) ما نصه تقدم عن الخطاب في الأذان أنه يكره السلام عليه ولا يرد، انظره. (قوله: بعد الفراغ) إن استمر المسلم (قوله: والمصلي يرد إلخ)، ولا يرد بعد الفراغ ولو بقى المسلم، وظاهره ولو كان المسلم أعمى كرد سلام الغائب (قوله: لا قاضي الحاجة إلخ)، فلا يرد أن بعد الفراغ؛ لأنه لا يشرع السلام عليهما؛ ولأنهما في حالة تنافي الذكر. (قوله: وإن بجميع مال المسلمين)، وأما بماله أو بالفيء فليس فرض كفاية (قوله: في الأهم) بنظر الإمام (قوله: وقدم على المحاربين)، لأن فساد الشرك لا يعد له فساد (قوله: إلا أن يشتد خطرهم عنه)؛ أي: فيقدم قتال المحاربين، وعليه يحمل ما لابن شعبان من أفضلية قتالهم، وينبغي أن يدعو للتقوى قبل القتال كما للقلشاني (قوله: ولا يقاتل مع جائر)؛ لأن القتال معه إعانة على جوره (قوله: بنقض العهود) لا بوضع الخمس في غير محله (قوله: إلا أن لا يمكن غيره)؛ أي: فيقاتل معه، ولا يوافق على غدره (قوله: على ذكر إلخ) شمل الكافر على خطابه بالفروع ولو الجهاد خلافًا لما ذكره القرافي في (شرح التنقيح) وغيره من
(قوله: ونحو ذلك) كالحمام، فالنظم المشهور ليس كله موافقًا للمذهب؛ كما في لـ (عب) على (العزية)). (قوله: لا قاضي الحاجة والمجامع)؛ لأنهما في حالة تنافي الذكر بطلب إخفاءها، فالسلام عليهما منهي عنه، والمعدوم شرعًا؛ كالمعدوم حسًا، وأما الملبي والمؤذن فإنما لم يردا حالهما لاشتغالهما بما هما فيه، وإنما لم يردا بالإشارة كالمصلي لئلا يتطرقا للرد بالكلام، بخلاف الصلاة، فلها هيئة تمنع ذلك كما سبق. (قوله: ولا يتبع بشيء)، وذلك لتهييج حمية الجهاد في قلوب المسلمين.