للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قادر) فعلم سقوطه بأضدادها (وتعين على كل أحد) في (حنس): ولو صبيًا، وفيه أنه لا يخاطب بالوجوب إلا أن يريد جبره عليه كمكارم الأخلاق، وأن سبب التعيين خطاب وضع؛ فلينظر (بفجء العدو، وتعيين الإمام)، ولو لعبد أو أنثى (وسقط) غير المتعين (بدين) يشغله عنه، وسبق آخر الحج أن الوالدين دنية يمنعان فرض الكفاية، ولو كافرين إلا في الجهاد، وفي (ر) إن علم أن منع الكارف لمحض الشفقة لا لذلة الإسلام جاز (ودعوا للانتقال بمحل يؤمن) حيث خيف من محلهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من استثنائه، ولا يلزم عن ذلك أن يجاهد نفسه؛ لأنه مخاطب بأن يقاتل من وجده كافرًا؛ كما أنه مخاطب بأنه لا يكفر، ولا ينافي هذا ما يأتي من حرمة الاستعانة بالمشرك؛ لأن ذلك بالنسبة لاستعانتنا نحن، وما هنا بالنسبة لهم (قوله: قادر) لا مريض وعادم آلة ونفقة ذهابًا وإيابًا. (قوله: فعلم سقوطه) فيه تجوز إذ لم يخاطبوا به، أجاب المؤلف بأن المراد بالسقوط عدم الطلب، أي: لم يطالبوا به (قوله: وتعين على كل أحد) ولو مرأة، ومن ترك الإعانة ضمن؛ لأنه من باب ترك تخليص المستهلك؛ كما استظهره ((تت) على (الرسالة)) (قوله: إلا أن يريد إلخ) لا بمعنى عقابه، على تركه؛ كما نقله السيد عن الرماضي. (قوله: بفجء العدو)؛ أي: نزوله بهم بغتة، أو قربه من ديارهم (قوله: وتعيين الإمام) لوجوب طاعته، واستئذانه في شأن الجهاد العام؛ كما في (الحطاب) وغيره؛ حيث كان عدلًا، وكان الجهاد على الأنصار عينًا، ويأتي الكلام في إخراج البدل. اهـ؛ مؤلف. (قوله: يشغله إلخ) بأن كان يحتاج لبيع بعض العروض، وأفاد أن هذا في دين يقضي بأن حل، وكان قادرًا على أدائه، أو لم يخل ولم يوكل من يقضيه لحلوله في غيبته، وإلا فلا يسقط، واندفع بهذا ما يقال: إن وفاه الدين فلا وجه للسقوط، وإن لم يوفه كان مطلًا فلا يسقط الفرض؛ تأمل. (قوله: ودعوا إلخ) ظاهره وجوب الدعوة مطلقًا كان الجيش كثيرًا قربت دارهم أم لا وهو لمالك في (المدونة) ورجح بعضهم التقييد بالجيش الكثير

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: سقوطه)، بمعنى: عدم الخطاب لا أنه تعلق بهم ثم سقط (قوله: فلينظر)؛ أي: يحرر نقلًا، وقد ذكر في (حاشية (عب)) نقل السيد له عن الرماصي، فيجب على وليه بمقتضى تعلق سبب الوضع به إلجاؤه للجهاد (قوله: وتعيين الإمام)، ويأتي الكلام في البدل، وكان الجهاد فرض عين على الأنصار؛ ولذا جرى للثلاثة الذين

<<  <  ج: ص:  >  >>