(ليسلموا أو يعطوا الجزية ثم) إن أبوا (قوتلوا)، فيقتلوا إلا من يأتي (وإن بما يعم كتعطيش وتفريق وتحريق إلا أن يكون فيهم مسلم أو ذرية، وقدرنا عليهم بغيره وإن تترسوا بمسلم قوتلوا وتحرى البعد عن الترس وبذرية تركوا)؛ لأنا لو قلنا يتحرى الترس كالأول تساهل المسلمون فيه؛ لأنه ليس كالمسلم. (فإن خيف منهم) جدًا (فلا حرمة للترس بحال، ولا تقتل امرأة) ولو حال قتالها بحجر مثلًا (إلا أن تقتل أحدًا أو تقاتل بسلاح)، فتقتل حال القتال وبعده (كصبي) ولو مراهقًا على الأظهر
وتكرر ثلاث مرات في ثلاثة أيام، ولا تفصل لهم أحكام الإسلام ولا الجزية إلا أن يطلبوه وهذا في حق أهل العنوة كما هو ظاهر (قوله: ليسلموا) المراد به يحصل الإنقاذ من الكفر، وهو الشهادة، وعموم الرسالة فيمن يكره. (قوله: أو يعطو الجزية) ليس المراد التخيير في ذلك؛ لأنهم أولا يدعون للإسلام، فإن أبوا دعوا للجزية كما في (الجواهر)، أو التخيير باعتبار جوابهم. (قوله: ثم إن أبوا)؛ أي: من الإسلام أو الجزية أصلًا، أو الانتقال حيث خيف، وأما إن أجابوا للإسلام بالفعل وامتنعوا من الانتقال فلا يقاتلوا؛ لأن الانتقال ليس شرطًا في الإسلام؛ لأن الهجرة إنما كانت شرطًا قبل الفتح، وإنما حرم عليهم عدم الانتقال مع الخوف (قوله: إلا من يأتي) من المرأة وما بعدها (قوله: وإن بما يعم) ولو لم يخف منهم، وأمكن غيره كما للبناني. (قوله: وتفريق) بقطع ماء عينهم (قوله: وقدرنا إلخ)، وإلا قوتلوا بما ذكر إن خيف منهم ما هو أعظم (قوله: وإن، تترسوا بمسلم قوتلوا)، ولو لم يخف منهم (قوله: وبذرية تركوا) لحق الغانمين (قوله: لأنه ليس كالمسلم)، فإن نفوس أهل الإسلام جبلت على الشفقة على بعضها وبغض الكفار (قوله: فتقتل)؛ أي: جوازًا، ويجوز المن والفداء إلى آخر ما يأتي؛ كما في (البناني)، خلافًا لما يقتضيه كلام (عب) من تعين القتل (قوله: وبعده): هو مذهب ابن القاسم، وصححه ابن زرقون والفاكهاني، وقيل: لا تقتل بعد الأسر، وهو قول سحنون، وصححه ابن ناجي.
تخلفوا ما جرى (قوله: ليسلموا) أشار بتقديم الإسلام إلى أنهم يدعون أولا إليه، وتكرر الدعوى ثلاثًا. وقيل: لا يحتاج لها حيث بلغتهم الدعوة. وقيل: لا تكون إلا من جيش مأمون، ولذا كانت سراياه صلى الله عليه وسلم ربما فجأت العدو. (قوله: حال القتال وبعده) هذا قول ابن القاسم، وقال سحنون: لا يجوز قتلها بعد الأسر ورجح كل،