للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه أيضًا ترجيح منعها مستهلكةً بالطبخ فى دواء واختلفوا فى تخليلها بالحرمة لوجوب إراقتها والكراهة، والإباحة أو إن تخمرت بلا قصد جاز (أو تحجر) قيده (ح) بما إذا لم يعد إسكاره بالبل ورده (عج) ومن هذا طرطير الصبغ (وهل ولو على كثوب) وهو ما فى (عب) تبعًا لـ (عج). واستظهره شيخنا أو لابد من غسله؛ لأنه أصابه حال نجاسته وهو ما فى (شب)

ــ

مائعًا (قوله: وفيه أيضًا ترجيح إلخ) وعزاه ابن عرفة لرواية ابن القاسم، وابن وهب قال شيخ شيخنا البليدى: هو بعيد مع زوال الشدة المطربة، قال شيخنا: نعم يخرج القدوم على ذلك على التحليل لكن مقتضى التعويل على الشدة طهارته إذا زالت ولو بقى الماء أصفر وهو بعد؛ تأمل، قال ابن غازى: ويتخرج على الخمر ماء الحياة إن سلم ذهاب السكر (قوله: والكراهة) فى الإكمال أنَّه المشهور، وعليه اقتصر فى الجواهر ووجوب الإراقة بالنسبة لبقائها خمرًا لا تخليلها (قوله: أو إن تخمرت) وإلا حرمت لوجوب الإراقة (قوله: أو تحجر) وهل ولو فى آوانيه؟ قولان فى ابن الحاجب وشهر فى المعتمد نجاسته، والراجح خلافه كما فى (ك) (قوله: قيده (ح)) القيد نقله البرزلى عن المازرى فى الأشربة (قوله: ورده (عج)) بأن المسكر لا يكون من الجامدات فهو مخدر واحكم يدور مع العلة، لكن فى البنانى أنَّه يخص قولهم: المسكر لا يكون إلا من المائعات بغير هذا؛ لأنَّ هذا القيد ذكره المازرى وغيره (قوله: طرطير الصبغ): هو الخمر الجامد (قوله: وهو ما فى (عب)) والفرق بينه وبين البول إذا يبس على الثوب فإنه نجس أنَّ نجاسة البول لذاته ونجاسة الخمر لإسكاره وقد زال (قوله: لأنَّه أصاب حال نجاسته) فلا يطهر الثوب بالتبعية، لكونه ليس مقرًا له عادة بخلاف الإناء، ولا يخفى ضعف هذا (قوله: وهو ما فى شب) ورجحه

ــ

إعطاءً له حكم نفسه، وإن كان الخمر الذى هو أصل نجاسته يطهر بالتخلل. وانظر إذا صبت قلة خمر فى دن خل هل تنجسه ولو لم تغيره كغيره من الأطعمة أو يستثنى الخل؛ لأنَّ الخمر يتخلل بملاقاته وهو الظاهر، وأمَّا العصير إذا مزج بالخمر ثم تخلل الجميع فيطهر؛ لأنَّ العصير يتخمر ثم يتخلل وكذا لو مزج الخمر بماء مطلق ثم تخلل الكل على الظاهر (قوله: منعها مستهلكة)؛ لأنَّها تنجس ما استهلكت فيه وإن زادت الشدة المطربة (قوله: ورده (عج)) بأنَّه لا إسكار مع التحجير، وبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>