(قولان ورماد النجس ودخانه) طاهران على الراجح خلافًا لما فى الأصل (والنجس غيره)؛ أى: غير الطاهر السابق ومثلته بقولى: (كميتة قملة) ويستخف منها ثلاث فى الصلاة قتلًا وحملًا كما يؤخذ من (ح) وانحط عليه كلام (عب) ونقل ابن مرزوق عن بعض الصالحين إن احتاج لقتلها فى المسجد ينوى ذكاتها قال (ح): كأنَّه بناه على قول ابن شاسٍ من عملها فى المحرم فإنَّ فى حياة الحيوان تحريمها إجماعًا قلت: لعله لضرر، وإلا فقالوا: أصل المذهب قول سحنون لا نفس لها سائلة وإن بنى ما سبق عليه لم يحتج للتذكية إلا زيادة احتياط، وينبغى عند ذكر اسم الله فى مثل هذه الذكاة نية تحصيل الطهارة به للضرورة حتى يبعد عن التحقير، وأمَّا البرغوث فطاهر على المشهور كما قدمنا ويؤخذ من (ح) و (عب) خلافًا لما فى (شب) عن ابن فائد
ــ
الصغير (قوله: طاهران) فالطوب والفخار المحروقان به طاهران كما قال عياض، بل عرق الحمام كما لأبى عمران وكره مالك طبخ الطعام به لئلا ينعكس بعض رطوباته إليه (قوله: كما يؤخذ من كلام (ح)) وهو فتوى الشبيبن (قوله: قلت لعله)؛ أى: قول حياة الحيوان (قوله: لضرر) وذلك؛ لأنَّها من السميات (قوله: وإلا فقالوا إلخ)؛ أى: وإلا نقل أنَّه لعله لضرر فهو مشكل مع قول سحنون بأنَّه لا نفس لها سائلة فلا تكون محرمة إجماعًا. أقول: وقد تقدم نقل الحطاب عن (سند) أن سحنون يقول: بنجاسة ما لا نفس لها سائلة فلا إشكال فانظره (قوله: أصل المذهب)؛ أى: قديمه (قوله: وإن بنى ما سبق)؛ أى: من كلام بعض الصالحين لكن هذا البعض مصرح كما فى (ح) بأنه على القول بالنجاسة (قوله: إلا زيادة احتياط) لا لخروج من الخلاف وإلا فمقتضى البناء على أنَّها لا نفس لها سائلة أنَّها طاهرة فلا حاجة للتذكية (قوله: للضرورة) متعلق بتحصيل إلخ (قوله: خلافًا لما فى شب) إلخ)؛ أى: من عزو نجاسته للأكثر فإنَّها لابن القصار فقط، وترجيح ابن عرفة له طريقة مرجوحة
ــ
البل يدور الحكم مع العلة (قوله: ورماد النجس) فالنَّار مطهرة، وعليه طهارة ما خبز وحمى من الفخار بنجس، وأولى عرق حمام حمى به، وأمَّا المرتك المتخذ من الميتة كالمومية ففى (ح): فيه خلاف، والحق أنه إن حرق حتى صار كالجمر فكما قال ابن حبيب طاهر وإلا فعلى أصله (قوله: ما سبق) يعنى قتلها فى المسجد (قوله: إلا زيادة احتياط)؛ لأنَّ بعضهم نقل عن سحنون نجاسة ما لا نفس له سائلة وهو عنده