للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصئبان والطبوع إن عسر معفو عنه وليس لمعه إلا إن أمكن التداوى فيعتفر مدته * تنبيه * إذا صارت القملة عقربًا كما قيل؛ فالظاهر النظر لتلك العقرب؛ فإن كان لا نفس لها سائلة طهرت لاستحالة الحال كدود العذرة، والحكم يتبع العلة (وجنى) لأنه لا يلحق الآدمى فى الشرف مع أن الآدمى فيه الخلاف وإن اقتضى عموم "المؤمن لا ينجس" أن له ما للآدمى. وكذا التغسيل وهل للجنى نفس سائلة ولو قيل بطهارة ميتة المسلم منهم لكان له وجه، وليس الفرع نصًا قديمًا ولبنهم فى حال الحياة كلبن الآدمى كما فى (الخرشى) وغيره (وما تحله الحياة) إذا انفصل أو تعلق بيسير جلد مثلًا (كالكل) فيتبع الميتة طهارة ونجاسة و (وأن قصبة ريش كظفر) ولو ما طال؛

ــ

(قوله: والصئبان) بالهمر والعامة تخففه جمع صؤابة؛ كغرابة، وفسره فى القاموس ببيض القمل، والبرغوث (قوله: والطبوع) ضرب من القمل شديد التشبث بأصول الشعر، ويطلق على صغير القراد اهـ. (دميرى) (قوله: معفوًا عنه) العفو فى الصئبان بالنسبة للنجاسة فإنه بيض القمل، وهو نجس، وبالنسبة للطبوع من حيث الوضوء أى: أن موضعه ليس لمعة فى الوضوء لكن الكلام فى النجاسة. قال الشيخ سالم: الصئبان الذى يتولد من القمل لم أر فيه نصًا، ولا شك فى طهارته على القول بطهارة القمل، وهو محل نظر على المشهور، والظاهر طهارته أو العفو عنه لعسر الاحتراز منه. (قوله: فإن كان لا نفس لها إلخ) فإن وجدت فى الطعام وشك هل لها نفس سائلة أم لا؟ لم يطرح الطعام قرره المؤلف وقد يقال: هى كالضفدعة (قوله: لاستحالة الحال) لم يقل إلى صلاح؛ لأن العقرب لا صلاح فيها. (قوله: وكذا التغسيل)؛ أى: يقتضى الطهارة؛ فإنه لا معنى لغسل عين النجاسة. (قوله: وهل للجنى نفس سائلة؟ )؛ أى: فتكون ميته نجسة؛ أى: أو لا نفس له فتكون طاهرة (قوله: كلبن الآدمى) ولا يلزم منه طهارة الميتة؛ ألا ترى الأنعام؟ (قوله: أو تعلق بيسير جلد)؛ أى: بحيث لا يعود لحاله فلا تعمل فيه الذكاة كالموقوذة، وما معها (قوله: ونجاسة) ولو أخذ فى حال الحياة، ولو دبغ الجلد. (قوله: قصبة ريش) من إضافة الجزء (قوله: ولو ما طال)؛ أى: من قصبة الريش، والظفر، خلافًا لمن قال

ــ

وهو غير مشهور فى النقل عنه مع بعده، إذ لا فرق عليه بين ما له نفس سائلة وبين غيره فليحرر (قوله: والطبوع) صغار القمل أو القراد؛ فهو على الأول نجس

<<  <  ج: ص:  >  >>