للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه كان حيًا (وسن) وعظم لظاهر آية {من يحيى العظام} وثوب ثعبان، وإذا ذكى بعد تمام ما تحته لا يطهر بخلاف أعلى لريش لحياة أسفله ومن الجلد ما ينحت من الرجل بالحجر بخلاف ما نزل من الرأس عند حلقه فوسخ منعقد وعلى المعتمد من طهارة الآدمى يجوز رد سن قلعت. (وهل يكره عاج غير المذكى وهو الراجح)؛ لأنه لحق بالجواهر فى النفاسة ولا يضر نحو العجن به كما فى الحاشية لعدم التحلل وأما المذكى فلا كراهة كعظم السباع المذكاة وإنما كره أكل لحمها فقط كما فى (ح) (أو يحرم قولان ورخص فى جلد ميتة غير الخنزير بعد

ــ

بطهارة ما طال من الريش من الميتة، ولمن قال بنجاسة ما طال من الظفر (قوله: لظاهر آية) عبر بالظاهر لقول ابن نصر: فى الآية حذف؛ أى: أصحاب العظام (قوله: وثوب ثعبان)؛ أى: الذى انفك عنه، وأما الباقى عليه فإن تم ما تحته فكذلك وإلا فطاهر (قوله: فوسخ منعقد) قال الخرشى فى كبيره: ألا ترى من يكثر دخول الحمام من المترفهين لا ينزل منه شئ؟ ! (قوله: وعلى المعتمد الخ)؛ أى: وأما على مقابله فلا يجوز إلا لضرورة كما فى شرح المدونة (قوله: يجوز ردّ سن إلخ)؛ أى: وإن فى غير ضرورة (قوله: وهل يكره) وبه قال ابن رشد وابن فرحون (قوله: غير المذكى) شمل ما سقط منه حال الحياة (قوله: لأنه لحق)؛ أى: فلا يقال: كيف الكراهة مع أن الميتة نجسة بجميع أجزائها، وغير المذكى ميتة؟ (قوله: نحو العجن) كالوقوف بالرجل المبلولة. (قوله: وأما الذكى)؛ أى: ولو بالعقر. (قوله: فلا كراهة) على عمل الذكاة فى المكروه وهو المشهور. (قوله: كعظم السباع) تشبيه فى عدم الكراهة. (قوله: أو يحرم) وهو ما للقاضى فى شرح الرسالة وابن ناجى. (قوله: ورخص) وهو المراد بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" خلافًا لمن قال: المراد طهارة لغوية؛ لأن ألفاظ الشارع لا تحمل إلا على المعانى الشرعية (قوله: غير الخنزير) كان مباح الأكل أو لا أما الخنزير فلا يرخص فيه ولا ينتفع به بحال؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعًا فكذا الدباغ، وهو بكسر الخاء جمعه خنازير، وحكى ابن سيده أنه مشتق من خزر العين؛ لأنه كذلك يظر فهو على هذا ثلاثى،

ــ

(قوله: لظاهر آية) عبر بظاهر لاحتمال أنه على حد {واسأل القرية}؛ أى: أصحابها (قوله: فوسخ) فلا يدخل الخلاف فى ميتة الآدمى (قوله: وهل يكره)

<<  <  ج: ص:  >  >>