للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدبغ) بما يصلحه ولو نجسًا كما فى (عب) (فى يابس) كغربلة حب غير مبلول ويمنع إن تحلل كالطحن عليه (وماء)؛ لأنه يدفع عن نفسه وليس منه الرجل المبلولة وفاقًا لـ (ح) (كلبس بغير صلاة ومسجد) والفرو إن كان مذكى مجوسى أو مصيد كافر قلد فيه أبو حنيفة لا الشافعى لنجاسة الشعر عنده إلا على

ــ

وهو مشترك بين البهائم والسبعية؛ فالذي فيه من السبع الناب، وأكله الجيف؛ والذي فيه من البهيمة الظفر، وأكل العشب والعلف. ومثل الخنزير الآدمى لشرفه (قوله: بعد الدبغ) وهو ما أزال الريح والرطوبة وحفظ الجلد من الاستحالة كما تحفظه الحياة، وإن لم يزل الشعر خلافًا لما نقل عن الباجى إلا أن يحمل على ما كان الشأن زوال شعره كالجلد الذى يؤخذ منه النعال ولا يخفى وهنه، ولو بدون فعل كما لـ (سند) وأما قبله فلا يجوز الانتفاع به بوجه (قوله: بما يصلحه) ولا يكفى لشميسه كما فى (ح) وغيره عن ابن نافع؛ لأنها لا تحفظ الجلد من الاستحالة (قوله: ويمنع إن تحلل) بأن كان ما ينتفع فيه رطبًا يتحلل من الجلد فيه. إلا أن يقلد قول الشافعى بطهارته بالدبغ فى غير الكيمخت لما يأتى. والمنخل المأخوذ من شعر الميتة المتعلق به أصول الجلد إن كان يتحلل منه شئ قلده فيه غير الشافعى لما يأتى (قوله: كالطحن) لما يأتى تشبيه فى المنع. قال أبو محمد صالح: لأنه يؤدى إلى تحلل بعض الأجزاء فتختلط بالدقيق، ونقل ابن عرفة عن ابن حارث جوازه، رده ابن ناجى (قوله: لأنه يدفع إلخ) بيان لوجه تخصيصه من بين المائعات، وكرهه مالك في خاصة نفسه دون العموم (قوله: وليس منه)؛ أي: فتتنجس إذا لبست فى النعال من جلد الميتة أو وضعت على عظام ميتة فتنجس ثيابه، إلا أن تكون بالية أو يوقن بذهاب رطوبتها، ؛ لأنه ليس عليها من الماء ماله قوة الدفع عن نفسه (قوله: وفاقًا لـ (ح) أى: والغبرينى والبرزلى (قوله: قلد فيه أبو حنيفة) فإنه يقول بطهارة شعر

ــ

أى: لبسا فى صلاة وطوف مثلًا. (قوله: لنجاسة الشعر عنده) ولا يطهره الدبغ

<<  <  ج: ص:  >  >>