للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التلفيق (وهل الكيمخت)؟ عياض: جلد الخيل وشبهها (مكروه وهو المشهور أو جائز مطلقًا أو في السيوف) فيكون مستثنى من عدم تطهير الدبغ لصلاة السلف به (أقوال وتوقف الإمام) فيه لتعارض القاعدة والعمل وقد يقال: الوجه الجزم بالنجاسة للقاعدة والعفو فى السيوف للعمل. (وكمنى) أدخلت الكاف المذى والودى (وإن من مباح) على المعتمد (ورطوبة فرج غيره) لا هو إلا لكمنى (ودم مسفوح وإ ن من سمك) فما شربه من المملح بعد انفصاله نجس

ــ

الميتة بالدبغ (قوله: إلا على التلفيق)؛ أي: إلا على القول بجوازه (قوله: الكيمخت) بفتح الكاف والميم وسكون التحتية والخاء بعدها مثناة فوق فارسى معرب (قوله: وهو المشهور) هو مذهب المدونة وعليه لا إعادة (قوله: أو جائز مطلقًا) وهو لمالك في العتبية (قوله: أو فى السيوف) دون غيرها وهو قول ابن حبيب وابن المواز فيبعد فى غيره أبدًا (قوله: وتوقف الإمام) ولا يعد التوقف قولًا على الأصح؛ لأنه يرجع إلى التحير (قوله: القاعدة) هي نجاسة كل ما أخذ من الميتة (قول: والعمل)؛ أي: عمل السلف من صلاتهم بسيوفهم وهو فيها فإنه يقتضى الطهارة (قول: وقد يقال) أقول: مثل هذا يؤخذ من كلام (ح) فانظره. (قوله: والعفو فى السيوف) فإن عمل السلف لا يقتضى الطهارة، والرخصة يقتصر فيها على ما ورد (قوله: وكمنى)؛ أى: الذى لم يتخلق منه الآدمى، وإلا فلا يحكم عليه بشئ، ولا يعفى عما دون الدرهم؛ كما فى (اللمع) (قوله: على المعتمد) عند ابن ناجى و (ح) خلافًا لما شهره (زروق) فى (شرح الإرشاد) (قوله: إلا لكمنى) أدخلت الكاف، الحيض فيما يحيض، وهو الناقة والفرس والأرنب والكلبة والوزغ والخفاش والضبع (قوله: ودم مسفوح)؛ أى: ولو بعد الموت، ومنه السوداء، وإنما لم يعف عن القليل منها لعدم ملازمتها (قوله: وإن من سمك) خلافًا للقابسي، وعدم اسوداد دمه بالشمس ليس لكونه غير دم بل لما خالطه من رطوبة قاله ابن الإمام (قوله: فما شربه إلخ)

ــ

عنده، فجلد الميتة المدبوغة تصح الصلاة فوق شعره لا جده عندنا، وعند الشافعية بالعكس (قوله: الخيل وشبهها) يعنى البغال، والحمير (قوله: فى السيوف)؛ أى: قصرًا للرخصة على موردها (قوله: فما شربه) يشير إلى أنه إن كان من أعلى لا

<<  <  ج: ص:  >  >>