للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى كلمة} الآية، وكذا الأحاديث (وسفر به)؛ لئلا يسقط بأرضهم (كالمرأة) حرة وأمة (وإن كتابية نحت مسلم إلا أن يؤمن عليها)؛ لأنها تنبه على نفسها بخلاف المصحف (وفرار ذوي سلاح لم يختلفوا) كلمة (ولم ينفرد عدوهم بمدد) وبلغوا النصف أو إثنى عشر ألفًا، فإن فر بعض ثم بعض، فلا حرمة على الفار بعد نقص المقدار والفرار م الكبائر، وتوبته كغيره (ألا تحرف مكر)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: وسفر به) ولو مع جيش كثير (قوله: إلا أن يؤمن عليه) لعظم الجيش (قوله: بخلاف المصحف)، فإنه يسقط ولا يشعر به (قوله: وفرار مسلحين)، وإن لم يتعين عليه القتال بل ولو كان مندوبًا كإتمام النفل (قوله: ولم ينفرد عدوهم إلخ) ظاهره أن هذا قيد مع بلوغ الإثني عشر، قال البناني: ولم أرد من ذلك هذا القيد هن، وإنما ذكره ابن عرفة في بلوغ النصف فقط، وأما الاثنا عشر فلا يفرون، ولو كان العدو أضعافًا مضاعفة، فضلًا عن انفراده بمدد. هذا ظاهر كلامه، أقول: هذا القيد ذكره (عج) عن (تت)، وهو ظاهر مع أنه في هذا الفرع بالأولى لما يأتي من الخلاف فيه، انظره اهـ. (قوله: وبلغوا)؛ أي: في العدد كما لابن القاسم لا العدة، ولو كان البلوغ شكا أو وهمًا، فإن نقصوا ولو واحدًا جاز الفرار (قوله: أو اثنى عشر ألفًا)، ولو كثر الكفار لخبر: (لن يغلب إثنا عشر ألفًا من قلة إلا أن تختلف كلمتهم) قال بعض: ومحل ذلك إذا كان في عدم فرارهم نكاية للعدو، وأما إن ظن المسلمون عدم قدرتهم جاز الفرار. ثم هذا القيد من أصله أنكره سحنون وابن عبد السلام، لكن ابن رشد نسبه لأكثر أهل العلم، ونقله أبو الحسن، وابن عرفة، وابن غازي، وسلموه، وعول عليه المؤلف لموافقة الحديث المتقدم، وقد أقره الحفاظ (قوله: من الكبائر) قال السهيلي في "الروض الأنف" لا يقال: كيف ذلك مع فرار الصحابة يوم حنين؟ لأنا نقول لم يكن مجمعًا عليه إلا في بدر. اهـ؛ انظر (الحطاب). (قوله: وتوبته كغيره)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كما في الشارح ويواسيهم بذلك إن لم يكن لهم مال (قوله: وفرار) توهم البعض أن الجهاد يجب بالشروع إذا كان أصله مندوبًا أخذًا من حرمة الفرار، وفيه أن الفرار أخص من مطلق الترك؛ فإنه ترك مع انهزام فيخذل المسلمين ويذل الإسلام؛ أما: رجل انصرف مع قيام الحرب المندوب، فلا يأثم؛ لأنهم لم يعدوا الجهاد من النوافل التي تلزم بالشروع (قوله: وتوبته كغيره) بالندم، والعزم أن لا يعود، خلافًا لمن قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>