ليكر (وتحيز أمن بقريب لمن خاف، ولم يكن الأمير) فإن شجاعة الأمير في الثبات وشجاعة الجند في الوثبات (وتمثيل بعد القدرة) إلا أن يبدءوا به (وحمل رأس لبلد أو والٍ). شيخنا: إلا لتسكين فتنة، ونقتضيه مراعاة المصالح والمفاسد (وجاز في الأزقة بخلاف الباغين)؛ كما في (عب) وغيره (وخيانة أسير)، ولو بفراره فقط (أمنهم) بعهد ويمين أو لا (طوعًا)، ولا يلزم المكره عهد
بالندم والعزم على ألا يعود كما للآبي، وخلافًا لابن عرفة في اشتراط ثباته في زحف آخر (قوله: ليكر)؛ أي: ير العدو الهزيمة ليتبعه فيرجع وهو من مكايد الحرب (قوله بقريب) متعلق بأمن؛ أي: بمحل قرب فيه الأمير أو فئته يتقوى بها، فإن بعد المنحاز إليه بحيث لا يدرك المراد بالانحياز إليه لم يجز، وما في (الحطاب) من أنه من بلد أخرى، الظاهر: أنه فرض مثال. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لمن خاف)؛ أي: خاف خوفًا بينًا (قوله: فإن شجاعة) علة لعدم جواز تحيز الأمير. (قوله: وتمثيل)، وأما ضربه وإيلامه بغير مثله؛ ليقر بما عهده من أمر العدو فجائز؛ كما في (الإكمال)(قوله: أو وال)؛ أي: في بلدهم، وأما في أخرى فهو ما قبله، قال المؤلف: ولعل المنع لأجله لفساد النية، ولئلا يتسارع الناس للإكثار من ذلك، فلينظر المواق نفيه التعليل بأنه من فعل الأعاجم. (قوله: إلا لتسكين فتنة إلخ) ككون المقتول شجاعًا (قوله: وجاز في الأزقة)؛ أي: لغير وال (قوله: بخلاف الباغين)؛ أي: فلا يجوز مطلقًا (قوله: ولو بفراره)؛ أي: ولو كنت الخيانة بفراره (قوله: أمنهم)، ولو على نفسه ألا يهرب، أو عدم الخيانة في أموالهم. (قوله: ولا يلزم المكره عهد) مع يمين أم لا على ما للإمام، خلافًا لقول سحنون وابن القاسم: اليمين كالعهد، وفرق اللخمي بينهما بأن اليمين يحل بالحنث، بخلاف العهد، إلا أنه كان طائعًا باليمين يحنث وأولى إن لم يكن عهد أصلًا، وإذا أذنوا له في دخول بلاد الإسلام ليأتي بفدائه فلم يقدر عليه،
لا يكون تائبًا إلا إذا جاهد جهادًا ثانيًا، ولم يفر (قوله: تمثيل) في (عج) ما نصه: قيل لمالك: أفيعذب الحربي إن رجى أن يدلنا على عورة الكفار، فقال: ما سمعت ذلك اهـ. وأجازه البعض إذا لم يبلغ حد التمثيل (قوله: لتسكين فتنة) كأن يكون النحولة رأسه شجاعًا يخذل بقاؤه (قوله: وخيانة أسير) في (السيد): وإن عاهدهم على الفداء لم يجب عليه الرجوع إن عجز بل يسعى جهده، ويرسله إلا إن شرط لهم