(والغلول وحد زان) مطلقًا كأسير في بلادهم (كالسارق إن حيز المغنم) الشرط فيما بعد الكاف (وإلا أدب إلا أن يجيء تائبًا، وأقيمت الحدود ببلدهم)، ولا يجوز تأخيرها (وللمحتاج نعل مثله وحزامه) لا ما كان للملوك مثلًا (وإبرة وطعام، وإن نعمًا وعلفًا، ورد الفضل إن زاد على نحو الدرهم) والدرهمين (فإن تفرق الجيش أخرج الخمس وتصدق بالباقي، وثوب وسلاح ودابة بنية الرد) في (الخرشي) أو بلا
فقال سحنون وأشهب: لا يلزمه الرجوع، ويكون ذلك المال في ذمته، وهل ولو شرط عليه الرجوع؟ خلاف. (قوله: والغلول)؛ أي: ويحرم الغلول، وهو: أخذ ما لم يحتج إليه من الغنيمة قبل حوزها ويرده، فإن تفرق الجيش أخرج الخمس، وتصدق بالباقي، كما في (الحطاب)، وليس من الغلول من أخذ مقدار حقه إذا قاتل مع والٍ لا يعدل في القسم؛ إن أمن على نفسه (قوله: مطلقًا)؛ أي: حيز أم لا، زنى بحرة أو أمة عند ابن القاسم وأصبغ، خلافًا لعبد الملك (قوله: كأسير إلخ) خلافًا لعبد الملك. (قوله إلا أن يجيء تائبًا)؛ أي: قبل القسم وتفرق الجيش؛ وإلا أدب؛ كما في (الحطاب) و (البدر)، وخلافًا لـ (عج)(قوله: وللمحتاج)، ولو نهى عن ذلك الإمام لم يعتبر، ولا يشترط بلوغه حد الضرورة قبل أن يكون ممن يسهم له، وإلا ففيه قولان المؤلف ينبغي إلا أن يضطر فيأخذ بلا خلاف (قوله: وحزامه)؛ أي: حزام مثله (قوله: وإن نعما) يذبحها، ويرد الجلد إن لم يحتج له. (قوله: ورد الفضل)؛ أي: الفاضل عن حاجته مع جميع ما أخذه أو ما فضل (قوله: إن زاد على نحو درهم)، وإلا فلا يرده، وحديث:"أدوا المخيط" خرج على التحذير على حد: "من بنى مسجدًا ولو مفحص قطاة" نقله المواق (قوله: وأخرج الخمس)؛ أي: لبيت لمال، وهو أوسع صرفًا من الصدقة، وهذا أظهر مما في (البدر) و (بن) من التصدق بالجميع (قوله: في (الخرشي) أو بلا
الرجوع، وذكر خلافًا في وجوب الوفاء إذا افترضه من حربي (قوله: وحد زان إلخ) هذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم، وقال عبد الملك: لا يحد ولا يقطع إلا إذا سرق فوق حقه نصابًا وصوب؛ انظر (الحطاب). (قوله: إلا أن يجيء تائبًا)(عب) ولو بعد القسم، وتبع (عج) والذي في (الحطاب) أن عدم الأدب، إذا رده للغنيمة قبل القسم، وأما بعده فيردب (قوله: ولا يجوز تأخيرها)، ومن المنكر التساهل في إقامة الحدود على العساكر كما يقع الآن، وهو من أسباب عدم النصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون (قوله أو بلا