نية أصلا (ولا) يراعى (ربا في مبادلة المحتاجين)؛ لعدم خلوص الملك، وحقيقة المبايعة (وجاز تخريج وقطع نخل إن أنكأ أو لم ترج) وإلا بقى (وإزهاق حيوان إلا قليل النحل فيكره، وفي كثير لم يتوصل بقتله لعلة قولان) بالجواز، والكراهة، وفي التوصل يجوز قطعًا (وإتلاف ما عجز عن حمله، ووجب حرق ما يأكلونه، ولمن سبى مع موطوءته) من زوجة، وأمة (وطئها إن سلمت منهم)؛ لأن دار الحرب لا تهدم ملك المسلم، ولا نكاحه، بخلاف العكس (لأحد المعينين مجاعلة
نية أصلًا) وهو ظاهر (المدونة)؛ كما في (المواق) إنما المضر نية التملك. (قوله: ولا يراعى ربا ألخ) سواء كان ربا فضل، أو نساء أو اجتمعا للعلة (قوله: في مبادلة المحتاجين)؛ أي: تبديل المستغنى عنه بما هو محتاج إليه، وأما ما كان محتاجًا إليه فلا يجوز على أحد القولين، لأنه لقوة الحق فيه صار كالملك، والبيع الحقيقي، وأما غير المحتاجين فيراعى (قوله: لعدم خلوص إلخ) أفاد أنه قبل القسم، وإلا منع (قوله: وحقيقة إلخ) عطف على خلوص (قوله: أو لم ترج)؛ أي: أو لم ينك، ولكن لم يرج لهم، فإن أنكأ ولم يرج تعين التخريب، كما في (البدر)، وخلافًا (بن)(قوله: والأبقى)؛ أي: وإلا لم يرج مع عدم الإنكاء بقى وجوبًا على المعتمد. (قوله: وإزهاق حيوان)، ولو بغير الزكاة، أو غير مأكول (قوله: حيوان) أي: عجز عن الانتفاع به (قوله: وفي كثير)، وهو ما في قتله نكاية للعدو (قوله: ما عجز عن حمله)، أو الانتفاع به (قوله: ما يأكلونه) ميتة أم لا، كانوا يأكلونها أم لا على الأظهر؛ لئلا ينتفعوا به (قوله: إن سلمت منهم)؛ أي: علم عدم وطئها أو استبرئت، وإلا حرم، وأراد بالجواز عدم الحرمة. وإلا فهو مكروه؛ لئلا يلزم بقاء ذريته هناك فأولى التزوج في بلادهم كتابية. (قوله بخلاف العكس)، وهو هدم دار الإسلام ملكهم ونكاحهم (قوله: ولأحد المعينين إلخ) إلا أن تكون نية النائب ألا يخرج إلا بجعل فيكره (قوله: مجاعله)
نية) ويرد بعد، فالمحرم نية التملك. (قوله: إنكاء) تبع (الأصل) في إتيانه بالرباعي، وشاع على الألسنة في مصدره الإنكاء؛ والذي في (المصباح) و (القاموس): نكأ ثلاثي بالهمزة من باب منع، وبلا همز من النكاية من باب رمى قاسم المفعول منه منكى لغتان بمعنى؛ فانظره (قوله سلمت) إما بعدم قربانهم أو بالاستبراء، والجواز مع الكراهة فأولى كراهة تزوجه الكتابية في بلادهم؛ وذلك خوف بقاء ذريته بدار