من بديوانه) يخرج عنه، وأهل مصر مثلًا كلهم ديوان واحد (بإذن الإمام) حيث عين شخصه (وندب رفع صوت المرابطين بالتكبير)؛ لأنه شعارهم، ولا ينبغي التطريب (وقتل الجاسوس إلا أن يسلم ولو أمن)، فإن التأمين لا يبيح التجسس، (وإن جس مسلم فكالزنديق) يقتل حدًا، ولو تاب (والهدية من ملكهم من ملكهم لإمامنا، أو مقدم عنده فيء إلا أن يدخل أرضهم فغنيمة) تخص الجيش (كمن أحدهم، ولم يتعلق غرض بالمهدى له) كصلة قرابة (وإلا فله كلأحدنا) غير الإمام، وذي كلمة عنده (والترك والحبشة يقاتلون كغيرهم)، وما ورد من تركهم ما تركونا لم يستمر عليه
إذا وقع الجعل عند صرفها إن كان الجعل من أصل ما يأتي له ليقل الغرر؛ إذ لا يدري كم يأتي له وهل تخرج أم لا؟ لا إن كان من غيرها (قوله: بديوانه) بكسر الدال على الأشهر وفيه الفتح، وأصله دوان. (قوله: يخرج عنه) إن كانت الخرجة واحدة لا إن كان المراد على أنه يخرج عنه متى وجب الخروج لقوة الغرر، والأظه: ركما لابن عرفة أن السهمين بينهما. وقيل: للنائب؛ انظر (الحطاب)(قوله: حيث عين إلخ) وإلا فلا يشترط إذنه وتعيين وكيل الإمام ككاتب الجند كالإمام (قوله: وندب رفع إلخ)، ولو لم يكن عقب صلاة، خلافًا لصاحب (المدخل) قوله: المرابطين لا إن كان واحدًا (قوله: وقتل الجاسوس) هو الذي يطلع على العورات ويخبر بها العدو، ومحل القتل ما لم يرد الإمام استرقاقه على وجه يأمن معه التجسس (قوله: يقتل حدًا) إن ظهر عليه لا إن جاء تائبًا قبله فيقتل، وأفتى سيدي يحيى السراج بأن مثله من اطلع عليه يبيع المسلمين للنصارى، واختلف في الاستعانة بالكافر على مسلم هل هو رده أولا، وهو الظاهر. (قوله: لإمامنا) أو لأمير الجيش (قوله: فغنيمة)؛ لأنه علم أنه من الخوف (قوله: ولم يتعلق غرض إلخ) قيد فيما بعد الكاف، وأما من ملكهم فلا يراعى فيه ذلك كما للزرقاني، خلافًا لجد (عج)(قوله: كصلة قرابة) أو مكافأة (قوله: كلأحدنا) ولو دخل أرضهم (قوله: لم يستمر عليه العمل)،
الحرب (قوله: بديوانه) أصله دووان؛ بدليل جمعه على دواوين، وأول من رتبها عمر (قوله: فكالزنديق)، ولهذا لم يقتل حاطب؛ لأن الزنديق كان لا يقتل في صدر الإسلام؛ لئلا ينفر الناس منه (قوله: والترك) من أولاد يافث، تركوا من يأجوج ومأجوج خلف السيد لا يكادون يفقهون قولًا، فتولد لسانهم من الفارسي وشيء من العرب (قوله: وما ورد إلخ) قد تكلم في ذلك بالضعف بل بالوضع؛