العمل، (وجاز إقدام على من فوق الضعف إن أخلص) لله كما قال (الأصل)، إن لم يكن ليظهر شجاعة (وأنكأ) العدو (ولو أيقن التلف وانتقال من) سبب (موت لآخر، ووجب إن رجا طول حياة وإن لأصعب، وللإمام بالمصلحة رق الأسرى غنيمة) فيقسموا (أو حسبهم) بالقيمة (من الخمس فيقتل) من يجوز قتله على ما سبق (أو بمن أو بفداء) بمال باجتهاده يضعه في الخمس (أو يفادي) بأسرانا (ولا يمنع الرق حمل بمسلم ورق إن حملت به بكفر أبيه) فمع الشك لا يتبع أمه (ووجب وفاء بما فتح لنا عليه بعضهم) فإن اشترط الأمان لغيره ثبت له بالأولى (وبأمان الإمام
وإنما كان في أول الإسلام؛ للاهتمام بقتال العرب، وقيل: اشتداد بيضة الإسلام، وقد زال ذلك، بل تكلم فيه بالضعف بل الوضع كما للبليدي. (قوله: إن أخلص) قال المؤلف الظاهر: أنه شرط كمال لما يأتي من جواز الافتخار، فمفهومه الكراهة فقط على الأقوى (قوله: وانتقال) عطف على نائب فاعل جاز (قوله: من سبب إلخ) إنما قدر سبب؛ لأنه إذا رجا الحياة ليس فيه انتقال من موت لآخر (قوله: إن رجا) ولو شكا (قوله: وإن لا صعب)؛ أي: ولو حصل له معها ما هو أشد من الموت، لأن حفظ النفوس واجب ما أمكن، ولذلك لا يجوز الإجهاز على منفوذ المقاتل، قاله (عب) وغيره. (قله: رق) اللخمي: وهو أولى من القتل، إلا لمن أنكأ في المسلمين أو كان في قتله نكاية للعدو (قوله: فيقتل) تفريع على حسبهم (قوله: بمال) شامل للجزية (قوله: حمل بمسلم) كأن يتزوج المسلم كتابية حزبية ببلادهم ثم تسبى، أي: أو يسلم زوجها الكافر، ولو حملت بعد إسلامه (قوله: ورق إن حملت به إلخ) الباء الأولى للتعدية، والثانية بمعنى "في"، وتصدق أنها حملت قبل إسلام أبيه كما في (كبير الخرشي). (قوله لا يتبع أمه)؛ أي: في الرق، بل إن وضعته لأقل من ستة أشهر رق، وإلا فلا (قوله: بما فتح لنا إلخ) فإن قال: على ألف درهم من مالي أخذها، وإن لم يف بها لم يكن له غيرها، فإن قال: من دراهمي ولا دراهم له فلا شيء له (قوله: بالأولى)؛ لأنه لا يطلبه لغيره إلا مع طلبه لنفسه (قوله: وبأمان إلخ) عطف
كما كتب السيد (قوله: إن أخلص) هذا شرط كمال أعني في الجواز من غير كراهة لما سبق أول الباب من جواز إظهار الشجاعة (قوله: فمع الشك لا يتبع)؛ لأنه شك في شرط الاسترقاق، والشك في الشرط يضر فلا يرق إلا إذا أتت به لأقل من ستة أشهر