مطلقًا) في أي محل، ولا يحتاج الإمام لإشهاد على تأمينه، بخلاف غيره (وله النظر إن أمن غيره عددًا لا ينحصر)، وهو مراد (الأصل) بالإقليم (فإن أمن محصورًا جاز، وهل وإن من امرأة وعبد وصبي عقل الأمان أو ينظر الإمام لتأمينهم؟ قولان، لا ذمي وخائف منهم) وأسقطت الخارج على الإمام؛ لأنه ليس من محل الخلاف، وقد تعقب (الأصل)(وأسقط التأمين القتل مطلقًا) ولو بعد الفتح، خلافًا لسحنون (كغيره) نحو الأسير (إن وقع قبل الفتح، وأجبروا على حكم من ارتضوه إن كان عدلًا وعرف
على بما فتح (قوله: في أي محل)، ولو في بلاد غيره من السلاطين على أحد القولين. (قوله: بخلاف غيره)؛ أي: فلا بد من الإشهاد على تأمينه (قوله: إن أمن غيره) ولو خسيسًا هو لا يسئل عنه إذا غاب، ولا يشاور إن حضر (قوله: فإن أمن محصورًا جاز) ولو كان لا مصلحة فيه، أي: ولا مضرة وإلا رد (قوله: لا ذمي)؛ لأن مخالفته في الدين تحمله على سوء النظر للمسلمين فيرد فعله سدًا للذريعة. (قوله: وأسقط التأمين) من الإمام أو غيره (قوله: القتل مطلقًا)، أي: لا غيره من الفداء أو الجزية أو الاسترقاق، بل يرى الإمام رأيه (قوله: خلافًا لسحنون) في جواز قتله بغير موضعه (قوله: وأجبروا على حكم) ولو القتل كما فعل سعد وهذا بعد الوقوع؛ وإلا فلا يجوز للإمام أن ينزلهم على حكم غيره ابتداء وإنزال بنى قريظة على حكم سعد بن معاذ كان لمصلحة اقتضاها الوقت، وهو تطييب قلوب الأنصار؛ لأنهم حفاؤهم.
(فرع) صح النهي عن إنزالهم على حكم الله سبحانه وتعالى. فإن وقع جهلًا من الإمام ردوا لمأمنهم، ذكر، الحطاب والمواق (قوله: إن كان عدلًا)؛ أي: عدل شهادة
من إسلام أبيه (قوله: في أي محل) ظاهره، ولو في مملكة إمام آخر، وهو أحد قولين (قوله: حكم من ارتضوه)؛ أي: بعد الوقوع والنزول أو أنه على استمرار جواز نزولهم على حكم غير الإمام، وقد نقله الحطاب عن عياض، ويدل له ظاهر قصة سعد في بني قريظة، وقيل: خاصة بذلك الوقت كعدم قتل الزنديق. في (السيد) ما نصه: فرع صح النهي عن إنزالهم على حكم الله سبحانه وتعالى، فإن وقع جهلًا من الإمام ردوا لما منهم اهـ (حطاب) و (المواق)، هذا ما في (السيد)، ولعل وجه النهي إجمال الحكم،