للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المصلحة، وإلا نظر الإمام، ووجب وفاء القرن بشرط قرنه ولا يعان إلا أن يخاف قتله (وقتل معين الكافر كهو) معه (إن أذن) في الإعانة (ولمن خرج في جامعة لمثلها إذا فرغ من قرنه الإعانة)؛ لأنهم كشخص واحد (وإن فهم الحربي الأمان، وإن من إشارة) فإنها فيه كاللفظ (أو نهى) الإمام (الناس عنه فخالفوا) عمدًا، أو نسيانًا، أو جهلًا (أو أمتعة ذمي فظنه مسلمًا لا) ظن (إمضاء أمته) مع علم كفره (أمضاه) الإمام (أو رد لمحله) راجع لما قبل النفي (وإن قال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر، رد مطلقًا) لمحله بأرضنا أو أرضهم أو بينهما (كأن قال: جئت أطلب الأمان أو الإسلام) بحث بأنه يطلب به حالًا، وأجيب بأنه قال: ثم عن لي عدمه (أو الفداء إلا أن يؤخذ بأرضنا، وقد طالت إقامته فينظر الإمام) استثناء مما بعد الكاف، (وإن قامت قرينة فعليها، وإن رجع المؤمن قبل وصوله) ولو اختيارًا لا كما يوهمه قول (الأصل) وإن رد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لا في خصوص ما حكم فيه؛ لأن الحاكم لا يكون إلا عدلًا، خلافًا لما في (عب)، انظر: (الرماصي). (قوله: وإلا نظر الإمام فيما حكم به) إن كان صوابًا أمضاه، وإلا رده (قوله: إلا أن يخاف إلخ)؛ أي: فيعان بغير القتل إن أمكن (قوله: إن أذن)، والظاهر: الحمل عليه عند الجهل (قوله: ولمن خرج في جماعة)؛ أي: من غير تعبير شخص لأخر عند العقد، ولكن حصل ذلك عند المناشبة، وأما إن عين عند المعاقدة فلا يجوز، وهي قوله: ولا يعان (قوله: وإن فهم إلخ) جواب الشرط قوله: أمضاه الإمام (قوله: وإن من إشارة)؛ أي: مفهمة وإن قصد المؤمن خلافه: كفتحنا لهم المصحف، وحلفنا أن نقتلهم فظنوا ذلك أمانًا، أو قصد هو الأمان وفهم الكافر ضده (قوله: فإنها فيه)؛ أي: الأمان (قوله: أو جهلًا)؛ أي: لم يعلموا نهيه، أو جهلوا وجوب طاعته (قوله: لمحله)، أي: التأمين (قوله بأرضنا)؛ أي: أخذ بأرضنا، أو بأرضهم، أو بينهما (قوله: كأن قال) تشبيه في أن يرد (قوله: بأن يطلب ألخ)؛ أي: فلا وجه لرده لمأمنه. (قوله: وإن قامت قرينة)؛ أي: على صدقه لعدم وجود السلاح معه، أو على

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والمطلوب تفصيله كما سبق ودعوا إلى الإسلام، ثم جزية (قوله: قرنه)، والأقوى احتياج المبارزة لإذن من الإمام إن كان عدلًا إذ رب رجل ضعيف مبارزة فيهدد قلوب الجيش (قوله: قرينة) كان يدعى التجارة ولا مال معه فلا يصدق (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>