للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بريح (فعلى مأمنه حتى يصل، ولا يخرج وبعده غلبة أنزلهم الإمام أو ردهم واختيارًا فهم في عوان نقض الأمان، فقتل بمعركة فماله غنيمة، وإن أشر فك أسره بماله، وإن مات على أمانه فإن كان معه وارث) في دينه (ورثه، وإلا فإن دخل على التجهيز ولم تطل إقامته أرسل) ماله لهم (وإلا ففيء، ووديعته كما بيده، وقيل: ترسل إن قتل بمعركة، وكره لغير المالك اشتراء سلع المسلمين منه، وفاتت به وبهبتهم لها، وانتزاع ما سرقوه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كذبه لوجوده معه (قوله: ولا يخرج) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يخرجه الإمام بل له النزول في مكانه الذي كون به (قوله: فلآسره) إلا أن يكون من الجيش أو مستندًا له، فغنيمة كما يأتي (قوله: وارث في دينه)؛ أي بقول أساقفتهم ولو ذا رحم. (قوله: وإلا فإن دخل إلخ)؛ أي: وإلا يكن معه وارث (قوله أرسل ماله لهم)، ولو لم يكن له وارث (قوله: وإلا ففيء)؛ أي: وإلا يدخل على التجهيز بل على الإقامة أو اعتادها، أو جهل ما دخل عليه، ولا عادة، أو دخل عليه، وطالت إقامته بالعرف؛ تنزيلًا له منزلة الدخول على الإقامة، ولا يمكن من الرجوع في هذه الصورة إن أراده؛ لأنه خيانة في الشرط الذي دخل عليه حقيقة أو حكمًا فيظن به عدم إظهار عوراتنا. (قوله: ووديعته) حملها (عب) على حقيقتها، واختيار الرماصي والبدر و (بن) أن المراد بها المال المتروك عندنا لا خصوص الوديعة العرفية، قال المواق: ويقدم غرماؤه فيها (قوله: كما بيده)؛ أي: بالتفصيل (قوله: وكره لغير المالك) كراهة تنزيه؛ كما لأبي الحسن؛ لأن شراءها يفوتها على المالك (قوله: سلع المسلمين)، أو أهل الذمة، لا الحربيين فيجوز حتى أولادهم؛ كما في (الحطاب) (قوله: منه)؛ أي: من الحربي. (قوله: وفاتت به)، فلا سبيل له إليها ولو بالثمن؛ إما؛ لأن الأمان يحقق ملكهم، أو؛ لأنه بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب بخلاف ما وقع في المقاسم، أو باعوه، أو وهبوه بأرضهم كما يأتي (قوله: وبهبتهم) في (كبير الخرشي) خلاف في كراهة الهبة. (قوله: وانتزع ما سرقوه) ولو لذمى أو رقيقًا، مثل به فلا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا يخرج)؛ أي: لا يجبر على الخروج، فإن أراده لم يمنع منه، بخلاف من طالت إقامته عندنا، واطلع على أمورنا؛ لئلا يعود جاسوسًا لهم على خلاف يأتي أول الجزية في منعه من العود (قوله: وقيل ترسل) بناء على أن قبول الوديعة كالتأمين عليها بخصوصها (قوله: سرقوه)؛ أي: المؤمنون وهم عندنا، وذهبوا به لبلادهم

<<  <  ج: ص:  >  >>