للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم عيد به وقطع) الذي عاد به (إن كان السارق كالأحرار المسلمين) تشبيه في النزع على المعمول به، خلافًا (للأصل) (بالقيمة، وإن أسلم انتزع منه الحر المسلم مجانًا والحبس) الثابت تحبيسه، وكذا لا يملك بإسلامه اللقطة، وكذا عليه ما كان اقترضه أو استعاره (وأم الولد) عطف على مرفوع انتزع (بقيمتها رقًا يوم إسلامه إلا أن تموت هي أوصدها فلا شيء له وبقى المعتق لأجل تحت يده) ينتفع بخدمته (لحلوله والمدبر حتى يعتق من ثلث سيده، والمكاتب حتى يؤدي النجوم) للذي أسلم والولاء للسيد الأصلي (وما رق) من المكاتب والمدبر (له لا شيء للوارث والغريم) وإن كان الرد بالدين (ووقفت أرض العنوة) المفتوحة قهرًا: كمصر ومكة، فلا يؤخذ لدورها إذ ذاك أجرة عندنا (غير الموات)؛ فإنه ملك لمحييه (فخراجها)؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يعتق عليه (قوله: ثم عيد به) كان العائد السارق، أو غيره، كان بأمان أم لا (قوله: الثابت تحبيسه) لا غيره كأن يجد فرسًا مكتوبًا عليها: هذه وقف في سبيل الله فإن هذا لا يثبت كونه حبسًا لاحتمال أنه فعله صونًا لها (قوله: ما كان افترضه) وثمن ما اشتراه أو أجرة ما أجره، ولو بأرض الحرب (قوله: وأم الولد)؛ لأنه ليس فيها إلا الاستماع فأشبهت الحرة (قوله: بقيمتها)، فإن كان ربها مليًا فالأمر ظاهر، وإلا اتبعت ذمته (قوله: فينتفع بخدمته) في ذاته أو بأجرة (قوله: حتى يعتق من الثلث)، فإن لم يكن له سيد أو لم يعلم مورثه، فالظاهر: أنه يبقى إلى مدة التعمير لسيده مع تقدير سنة (قوله: له)؛ أي: للذي أسلم؛ لأن حقه مقدم. (قوله: ووقفت أرض ألخ)؛ أي: بمجرد الاستيلاء عليها، ولا يحتاج لإنشاء صيفة؛ لأنه ليس وقفًا مصطلحًا عليه بل معناه تركها للنوائب، وهذا صريح في أنها لا تورث، وبه صرح البدر في مواضع، وللناس في ذلك إلى الآن اضطراب. (قوله كمصر إلخ)، وما يقع من شراء بعض سلاطينها وحكامها بلادًا من بيت المال، ويجعلونها وقفًا مرصدًا على ما يبنونه من المساجد مثلًا فإنما يحكمون فيها من يرى ذلك لا على مذهبنا، ذكره (عج) في باب الوقف (قوله: لدورها)؛ أي: أرض العنوة (وقوله إذ ذاك)؛ أي: الموجودة وقت الفتح، فإن تهدمت وبنى أهل الإسلام غيرها، فلا تكون الأبنية وقفًا بل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: ووقفت الأرض)، فلا تورث كما صرح به البدر في مواضع، ووقعت الفتوى بالإرث قيل: إلحاقًا بالخلوات، والخراج كالحكر، وأما من قال: تملك، فيشكل عليه أخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>