للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: أرض الزراعة، فليس معنى وقفها أن يزرعها الفقراء مجانًا، والنظر فيها للسلطان (والخمس والفيء) المنجلي عنه بلا قتال (والجزية والعشر) من تجار الذميين كما يأتي (ومال جهل صاحبه، أو لا وارث له في بيت المال للمصالح العامة) كقنطرة (والخاصة) كقضاء الدين (وندب البداءة بآله صلى الله عليه وسلم، ووجب البدء بمن جبى فيهم المال لكفاية سنة إلا أن يكون غيرهم أحج، فلأكثر له) وجوبًا (ونفل الإمام بالمصلحة من الخمس سلبًا كليًا)، وهو المراد عند الإطلاق (كمن قتل فله سلب قتيله، وهل يكره قبل انقضاء القتال أو يحرم؟ )، وهو التبادر من (الأصل)؛ لئلا تفسد نياتهم، ويترامون على الهلاك (خلاف ومضى إن لم يبطله قبل المغنم، وجزئيًا كهذا المال) لمن قتل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأرض، وإذا جهل الأمر، فإن الحائ ينتفع بحيازته إذا جهل أصل مدخله فيها؛ انظر (عب). (قوله: أي أرض الزراعة) زرعها المسلمون، أو أهلها (قوله: والخمس) من الغنيمة والركاز (قوله: انجلى عن أهله) هو ما تقدم في قوله: وإلا ففيء (قوله: كقنطرة)؛ أي: ومسجد وعمارة ثغر وأرزاق القضاة (قوله: كقضاء الدين) وعقل الجراح، وتزويج الأعزب. (قوله: البداءة بآله صلى الله عليه وسلم)؛ لمنعهم من الزكاة؛ وإن كان شرف العلم أفضل؛ كما في (السيد) (قوله: ووجب البدء) بعد آله صلى الله عليه وسلم (قوله: فالأكثرية له)، والأقل لمن جبى فيهم المال، وظاهره وإن لم يفتوا به (قوله: ونفل الإمام بالمصلحة إلخ) قال الفاكهاني: ويندب أن يكون مما يظهر أثره على المنفل كالفرس والثوب والعمامة والسيف؛ لأنها أعظم في النفوس. (قوله: كليًا)، وهو الذي لم يتعين آخذه بخلاف الجزئي (قوله: فمن قتل إلخ)، فالكلي ما كان بالقول العام، والجزئي ما كان بالفعل (قوله: ومضى)؛ أي: القول المذكور (قوله: ولو على المنع)؛ لأنه بمنزلة الحكم بمختلف فيه؛ لأن الإمام أحمد وغيره أجازه. (قوله: قبل المغنم) لا بعده فلا يعتبر، بل من فعل استحق ما رتبه عليه الإمام، فإن أبطله قبل اعتبر فيما تحدد بعد الإبطال لا فيما كان قبل الإبطال (قوله: كهذا المال)، ويكون من الخميس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الخراج عليها، ولنا في المقام رسالة لطيفة (قوله: والخاصة) منها نفقة السلطان وعائلته، ولا يدخل في الغنيمة بخلاف نائبه (قوله: بآله)؛ لعدم أخذهم من الزكاة، وإن كان شرف العلم أفضل؛ قاله السيد (قوله: ونفل) من النفل بسكون الفاء وفتحها كنهر ونهر والجمع أنفال كأنهار وهو الزيادة؛ لأنه زيادة على ما يسهم له (قوله ويترامون) أثبت النون عطفًا على المعنى، قال: لأنهم إذا سمعوا ذلك تفسد

<<  <  ج: ص:  >  >>