(وللمسلم) لا الذمي، ولو قاتل إلا أن يجيزه له الإمام (الذكر) لا مرأة. شيخنا: إلا أن يتعين عليها القتل بفجء العدو قال: وفي تعيين الإمام تردد (ولو لم يسمع) لبعده مثلًا فيكفي سماع بعض الجيش (سلب اعتيد مع من جاز قتله) لامرأة، لم تقاتل ونحوها (لا تاج وسوار وصليب وعين) محترز اعتيد (بل دابته المعدة للركوب، وإن مع غلامه، وليس له في عرفنا نحو البغلة في نحو البغل) وما في (الأصل) لا يوافقه (فإن قتل جماعة فله سلبهم إلا أن يخصه)، أي: القاتل الإمام، (ولم يقل له: كلما قتلت فالأول)؛ لأن التعيين أمارة التضييق، (فإن جهل أو قتلهم معًا، فهل يؤخذ من كل بنسبته للمجموع، أو في الأول أقلهم) احتياطًا للخمس (وفي الثاني
وغيره من بقية جهات بيت المال (قوله: شيخنا إلا أن يتعين) أصله، بحث لصاحب (التوضيح): والنص لا سلب لها مطلقًا، نعم إن أعطاها الإمام مضى مراعاة لقول أهل لشام. قاله (بن)(قوله فيكفي سماع)، وإلا فلغو (قوله: لم تقاتل)؛ أي: بسلاح، وإن قاتلت بحجارة (قوله: ونحوها) ممن تقدم أنه لا يقتل (قوله: المعدة للركوب) لا الجنيب (قوله: فإن قتل جماعة إلخ)، فإن جاء برأس وزعم أنه قتل صاحبه ففي كون السلب له خلاف، ولو جاء بالسلب وزعم أنه قتل صاحبه، فلا يقبل إلا ببينة، والفرق: أن الرأس في الأغلب يكون بيد من قتله، بخلاف السلب وفي ((تت) على (الرسالة)): ولو قتل اثنان فأكثر قتيلًا فسلبه بينهما على السواء، ولو كان
نياتهم ويترامون (قوله: إلا أن يتعين عليها) أصله استظهار لصاحب (الأصل) في (توضيحه) والنص؛ لأسباب لها مطلقًا، نعم إن أعطاها الإمام مضى مراعاة لقول أهل الشام؛ انظر (بن). وأما الإسهام لها عند التعين بالفجء، فثابت؛ كما في (بن) عن الجزولي ردًا على الرماصي؛ فانظره (قوله: فيكفي سماع بعض الجيش) يفيد أنه لو لم يسمع أحد لا يلزم؛ لأنه ليس من باب النذور (قوله: ؛ لأن التعيين أمارة التضييق)؛ أي: والعموم يقوى العموم، ألا ترى أن فيمن قتل قتيلًا لو قتل جماعة جماعة لأخذ كل سلب قتيله فإذا قام واحد بفعلهم أخذ ما يأخذونه؟ ، لو قتل جماعة عن قول (بن): عموم المفعول موجود فيهما؛ فإن قتيلًا نكرة في سياق الشرط، فما الذي زاده عدم تعيين الفاعل، ولو اشترك جماعة في قتيل فسلبه بينهم على السواء، ولا ينظر لتفاوت الفعل، ومنه لو قال لجماعة: إن قتلهم هؤلاء فلكم سلبهم لم يختص