للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مشاة)؛ لأن الإرهاب حاصل بها (أو برذونا جافي الأعضاء) وصف كاشف، وكذا ما بعده (أو هجينا رديء الأم أو مقر فاعكسه، أو صغيرًا حيث قدر بكل على الكر والفر وسهما الحبس، والمكترى لراكبه وفي المعار قولان) لربه أو الراكب، ولا يصرفان على الحبس (ومن ركب ما لا يملك الانتفاع به) كالمغصوب (فله سهماه وغرم الأجرة) لرب الفرس (إلا أن يهرب من أحد الجيش وليس له غير فلربه، ولا سهم لبغل وبعير وفرس أخرى، والمشترى سهماه بحبس المقاتلة، وأجرته بحسب الملك والمستند للجيش كهو) فما أتى به غنيمة، (وإن قاتل الكفار مثلنا أو أشد دفع لهم نصف الغنيمة ولا نتعرض لهم) فيه، واختص غير المستند كسارق (وخمس المسلم)؛ أي: دفع الخمس لبيت المال (ولو عبدًا لا الذمي، ولا من عمل سرجًا من خشبهم) مثلًا ينبغي حيث كان الخشب وحده من غير الغالي، وأما إن وجده فأصله فإنه يخمس (وعمل السلف) المندوب (القسم ببلدهم إن أمن) العدو (وهل يندب البيع قولان؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: أو مقرفًا) اسم فاعل من أقرف. (قوله: وليس له غيره)، وإلا فللراكب ولربه الأجرة (قوله: فلربه)، ولا أجرة عليه للراكب (قوله: بحسب المقاتلة)، فإن كان المقاتل أحدهما فالسهمان له (قوله: فما أتى به غنيمة)، ويقسم الجيش عليه أيضًا في (المواق): لو جاز أمير بحرًا فتخلف بعض الجيش عنه؛ لعذر خوف من اقتحامه فلا شيء لهم؛ بخلاف من أبقاهم لحفظ مدينة مثلًا من الغزاة فيدخلون. (قوله: دفع لهم نصف إلخ)؛ أي: قبل التخميس، ثم خمس ما كان للمسلمين (قوله: كسارق) منه الأسير إذا هرب بمال من بلاهم (قوله: القسم ببلادهم) لتعجيل المسرة للغانمين وذهابهم لوطنهم، ونكاية للعدو (قوله: وهل يندب)؟ ؛ أي: أو يخير القولان ولو في الخمس، خلافًا لمن قال: يخرج سلعًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بعض الجيش عنه خوف اقتحامه فلا شيء لهم، بخلاف من أبقاهم لحفظ مدينة مثلًا من الغزاة فيدخلون (قوله: فما أتى به غنيمة)، ويدخل معهم في الجميع (قوله: المندوب)، وعبر عن ذلك (الأصل) بالشأن، والقول بأن يحتمل السنة والندب لا معنى له؛ فإن ما لهما في هذا المقام واحد، وإنما يفرق بالإظهار في جماعة في الصلوات التي شأنها الإظهار تارة وعدمه أخرى، وقد تعقب شيخنا بذلك (قوله: يندب البيع)، وما في (عب) من الوجوب، رد بأنه ليس في النقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>