للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يبع أفراد كل صنف إن أمكن وما عرف لمعصوم) مسلم أو ذمي (معين قبل القسم أخذه مجانًا) بلا شيء، ومنه المجون الكلام بلا شيء يعتد به من الفائدة، فإن كان غائبًا حمل له أو بيع بالمصلحة ولا يمضي قسمة إلا لتأول) بمذهب من يراه (وبعده) مقابل قوله قبل القسم (بما وقع في المقاسم وإن من مشتر بخلافه، وإنما يدفع له حيث قامت البينة)، ولو شاهدًا أو يمينًا (وحف يمين الاستظهار) أنه باق على ملكه ((ومن عرف في سهمه مال معين أو اشتراه من حربي عليه ترك التصرف حتى يخيره،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: وما عرف لمعصوم الخ)، ولو بشاهد أو كتابة أنه لفلان وعرف البلد الذي يشتري منه (قوله: أو بيع)، وهو لازم ليس له نقضه؛ كما في (المواق) وغيره (قوله: بالمصلحة)؛ أي: إن ما كان فيه المصلحة من حمل أو بيع فعل (قوله: إلا لتأول)؛ لأنه ينقض، وهو خلاف ما يأتي في الأقضية من عدم نقضه، وأجيب بأن ما يأتي فيما إذا حكم بمشاورة، وما هنا فيما إذا لم يشاور، تأمل (قوله: بمذهب من يراه)، وهو الأوزاعي ورواه ابن وهب عن مالك (قله: وبعده بما وقع) الفرق خفة الضرر قبله لعظم الجيش بخلافه بعده (قوله: بما وقع في المقاسم)؛ أي: من ثمن على القول بالبيع ليقسم أو بما قوم به على الآخر، وقيمته أن أخذه بدونه تقويم، أو جهل ما قوم وتعتبر القيمة يوم الأخذ (قوله: وإن من مشتر بخلافة)، أي: بخلاف ما وقع به في المقاسم، فإن أراد الأخذ بغير ما وقع به سقط حقه؛ لأنه قد سلم صحة الملك؛ لأخذه من القيمة؛ وإذا صح ملكه سقط حق المنازع له (قوله: وإنما يدفع له الخ) طريقة ابن شعبان، وهو خلاف ما مر عليه (الأصل) من عدم اشتراط الثبوت بالبينة ولا استظهار عليه، وهو خاص بالحاضر دون غيره (قوله: أو اشتراه من حربي)؛ أي: من بلاد الحرب لا في بلدنا بأمان، فإنه يفوت كما مر (قوله: حتى يخبره) في أخذه بما وقع به أو اشتراه به إن كان غنيًا، أو مثليًا مع إمكان المثل؛ وإلا فالقيمة،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: بمذهب من يراه)؛ كمذهب الأوزاعي، ورواية ابن وهب عن مالك (قوله: وإن من مشتر بخلافه) وليس له الأخذ بالثمن الثاني؛ لأن إعراضه عما وقع في المقاسم إمضاء له فيلزمه البيع (قوله: وحلف يمين الاستظهار) مع البينة؛ لأن حق المجاهدين والخمس كحق الفقراء، وهي تتوجه فيه، وهذا قول ابن شعبان وهو الأحوط، وعليه

<<  <  ج: ص:  >  >>