للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تبطل وإن بعد موته، ومشاورة ذوي الأحلام في غير الأحكام مع كمال رأيه) (صلى الله عليه وسلم) وإنما هو تطييب لخاطرهم (وقضاء دين المعسر وكفاية عياله من ماله الخاص به (صلى الله عليه وسلم) أما من بيت المال فحكم عام (ودوام عمله ومصابرة العدو وإن تكاثر، وتغيير المنكر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

غيره من الأنبياء (قوله: ولا تبطل)؛ لأمره - عليه الصلاة والسلام - بالإجابة فإجابته طاعة، وهي خارجة عن الكلام، أنظر (الحطاب) (قوله: وإن بعد موته) خلافًا لمن قال بالبطلان لبقاء خصيصة الحياة (قوله: ذوي الأحلام) جمع حلم؛ أي: الأناة، والعقل الكامل (قوله: في غير الأحكام) بل في الحروب، ونحوها، والمراد الأحكام الثابتة بالوحي، فلا يرد مشاورته في الأذان فإن أول أمره كان بالاجتهاد؛ تأمل (مع كمال رأيه)، فالخاص به وجوب المشاورة مع الكمال، وأما غيره من الولاة فيجب عليه المشاورة في مصالح العباد، وفيما لا يعلمونه من الأحكام كما للقرطبي، وذكر ابن عطية وجوب عزل من لم يشاور؛ أنظر (الحطاب)، (قوله وإنما هو تطييب الخ) لا ليستفيد منهم علمًا (قوله: وقضاء دين المعسر) والأحاديث الواردة في الحبس عن الجنة بالدين منسوخة بما جعله الله من قضاء الدين على ولاة الأمور (قوله: إما من بيت المال) أي: إما قضاء دين المعسر من بيت المال فحكم عام عبر غبر خاص به (صلى الله عليه وسلم) خلافًا لمن قال: إنه خاص به ٠ قوله: ودوام عمله)؛ أي: الخاص به - عليه الصلاة والسلام-، أو المراد أن لا يقطع رأسًا، فلا يرد أنه كان لا يداوم على المندوبات، وقد ورد أنه "كان يصلى الضحي حتى يظن أنه لا يتركها ويتركها حتى يظن أنه لا يفعلها"؛ تأمل. (قوله: وإن تكاثر)، ولو أهل الأرض؛ لأن الله وعده بالنصر بقوله: {والله يعصمك من الناس}، أي: قلتهم فلا ينافي أنه شج وجهه وكسرت رباعيته (قوله: وتغيير المنكر الخ)؛ لأن إقراره - عليه الصلاة والسلام- له يدل على جرازه؛ بخلاف غيره، فإنه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

{الذين من أصلابكم) وبين حكمة ذلك بقوله: {وبين حكمة ذلك بقوله: {لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم}، ولذا عاتبه بقوله: {والله أحق أن تخشاه} في أظهار ما أراد من الحكمة، ولا يلتفت لمن فسر {وتخفي في نفسك ما الله مبديه} بميل قلبه لزينب، فإن الله عز وجل ما أبدي لنا ذلك، وإنما الذي أبداه تعالى وأظهره زواجه بها (قوله: في غير الأحكام)؛ أي: التي بصريح الوحي لا الاجتهادية كالآذان في مبدأ أمره، وشأن الجهاد من تعجيل، وتأخير، وصلح، ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>