وإن أدي لأكبر منه، والراجح لم يجب عليه الضحي)؛ خلافًا لما في (الأصل)(وبإباحة المكث بالمسجد جنبًا، ودخول مكة بلا إحرام، وابتداء القتال فيها، وأخذه من رأس الغنيمة ما شاء) وهو صفى المغنم (واختصاصه بخمس الخمس) وسقط من (الأصل) المضاف (وتزويج نفسه، أو من شاء بمن شاء، وبمجرد الهبة، وبلا مهر، ولأولى، ولا شهود، وبإحرام، وزوائد عن أربع، وعدم القسمة، والحكم، وحماية الأرض لنفسه، وولده، ووصال الصوم ولا ينتقض وضوءه بنوم ولا لمس، وكأن يتوضأ لكل صلاة، ولا يرد سلامًا؛ ولا يتكلم إلا متوضئًا ثم نسخ كحرمة تبديل من اخترنه) الثابت بآية "لا يحل لك النساء من بعد"بآية "ترجي من تشاء"(وبحرمة الصدقتين عليه إلا الأحباس العامة والواجبة على آلة إلا لضرورة)؛ كما سبق في الزكاة، وما في (الأصل) من تحريم
في حقه فرض كفاية؛ كما مر (قوله: المضاف)؛ أي: خمس (قوله: بمن شاء)، ولو لم تأذن هي، أو وليها وقوله: وبمجرد الهبة)؛ أي: وتزويجه بمجرد لفظ الهبة من غير صداق وشهود (قوله وبلا مهر)، ولو في تزويج غيره (قوله: ولا شهود) أطلق الجمع على أثنين؛ لأن حضارهم خوف الجحد وهو مأمون (قوله: وبإحرام) منه أو منها أوالولي (قوله: وزائد عن أربع)؛ أي: عن أربع نسوة (قوله: وعدم القسم)؛ أي: وجوبه (قوله: والحكم)؛ أي: على غيره، وكذلك الشهادة (قوله: ووصال الصوم) بأن يتابعه من غير أكل وشرب، ويكره لغيره على المشهور، ولو إلى السحر، وقيل: بجوازه، قال عليه الصلاة والسلام:"لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني" قيل: على حقيقته وقيل: كناية عن إعطاء القوة (قوله: كحرمة تبديل من أخترنه) مكافأة لهن (قوله: وبحرمة الصدقتين)؛ أي: الواجبة والتطوع صيانة لمنصبه الشريف؛ لإنبائها عن ذلك آخذها لما ورد:"اليد العليا خير من اليد السفلى"(قوله: إلا الأحباس العامة) كالمساجد، ومياه الآبار، والمراد العامة ابتداء وانتهاء احترازًا عما إذا جاءت صدقة لعموم الناس، فلا يكال منها؛ لأنها إذا فرقت بطل عمومها، وأما الأحباس الخاصة به - عليه الصلاة والسلام- فمن صدقة التطوع (قوله: والواجبة) أصالة لا بالنذر على الظاهر (قوله: على آله)، ولو من بعضهم لبعض، وزوجاته كآله؛ لأنه ينفق عليهم من ماله ولو بعد موته (قوله: إلا لضرورة) بأن لم يعطوا من بيت المال ,أضر بهم الفقر، ولو لم يبلغوا أكل الميتة كما مر.