التطوع على الآل ضعيف، (و) حرمة (التزوج على بناته)، كما نقله القسطلاني في شرح باب أصهار النبي (صلى الله عليه وسلم) من (البخاري) عن أبى على السنجي في (شرح التلخيص)، (وأكل الثوم، ونحوه وإمساك من لم يخترنه، ويتأبد تحريمها) باختيار الدنيا، (ووطء الكتابية) بالعقد اتفاقًا، وبالملك على أحد قولين (ونزع آلة حرب إن لبسها حتى يحكم الله بينه، وبين محاربه) بقتال، أو غيره (كبقية الأنبياء، وانتظار ثواب ما أعطاه) وهو المن ليستكثر، (وإظهار خلاف ما يبطن)، وهو خائنة الأعين إلا لمصلحة جرب، ونحوه، و (أكله متمكن الجلوس)؛ كالتربع وهو الاتكاء لتأديته إلى كثرة الأكل (ومدخولته، أو من مات عنها لغيره، وحكم أحد بينه وبين خصمه، ورفع الصوت
(قوله: ضعيف) فإنه قول مطرف وابن الماجشون، وهو خلاف قول ابن القاسم وجمهور أهل العلم كما بينه الحطاب (قوله: وحرمة التزوج على بناته) لأنه إيذاء لهن، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - في حق فاطمة:"يريبني ما يريبها"(قوله: ونحوه) من كل ما له رائحة كريهة، لا إن ذهبت رائحته بطبخ أو وضع في خل (قوله: وبالملك)؛ لأن أجل من أن يختلط ماؤه بكافرة (قوله: وانتظار ثواب ما أعطاه) فأولى طلب ما هو أكثر ٠ قوله: وهو خائنة الأعين) سمي بذلك لشهبه بالخيانة بإخفائه، ولا يحرم على غيره إلا في محظور (قوله: إلا لمصلحة الخ) فكان إذا أراد سفرًا لغزو وري بغيره بأن يسأل عن طريقه، وكيف ماؤه (قوله: ونحوه) كبشة في وجوه قوم، وقلبه يلعنهم (قوله: كالتريع)؛ أي: لا الميل على الجنب؛ كما في (الحطاب)(قوله: ومدخولته)، ولو سرية على الأظهر، كما في (الحطاب)(قوله: أو من مات عنها)؛ أي: قبل الدخول لا المطلقة قبله أو بعده وقبل المس
(قوله: باختيار الدنيا) أي: على فرض ذلك ولم يقع فلا يحتاج لطلاق، وقوله تعالى "وأسرحكن" هو تسريح الإبعاد لا إنشاء طلاق (قوله: على أحد قولين) واقتصر عليه؛ لأن نطفته الشريفة أجل من أن تمازج نطفة كافرة (قوله: بقتال أو غيره) كلح (قوله: وإظهار خلاف ما يبطن)، ولا يحرم على غيره إلا أن يصل لضرر الحقد (قوله: ونحوه) كاتقاء الشر في حديث: "أنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم"(قوله: وهو الاتكاء)؛ أي: في حديث: "أما أنا فلا آكل متكئًا" وليس هو الاضطجاع. نبه عليه صاحب (القاموس) وغيره، وأدخلت الكاف في قولى: كالتربع، مد الرجلين وبالإتكاء عبر (الأصل)(قوله: وحكم أحد الخ) لقوله تعالى: