عليه، أو) على (كلامه بعد موته)(صلى الله عليه وسلم)، (وندائه من وراء الحجرات) بيوته، (وباسمه، وإن بعد موته إلا أن يقترن بتعظيم، كالصلاة عليك يا محمد، وترث الأنبياء ولا تورث) بل ما تركوه صدقة، فلهم الوصية بالجميع.
(قوله: وحكم أحد إلخ)؛ لأنه من التقدم بني يديه (صلى الله عليه وسلم) وهذا إن كان بغير إذنه قبل الفتح، وإلا جاز كما في تحكيم سعد في بني قريظة (قوله: أو على كلامه)، ويكره رفع الصوت في مجالس العلم كالقيام لقارئ كلامه لمن قدم عليه. أ. هـ (حطاب)(قوله: بعد موته)؛ لأن حرمته ميتًا كحرمته حيًا، وأيضا كلامه من الوحي، وقد قال تعالى:{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}(قوله: وندائه من وراء الخ)؛ لأنه إساءة أدب في حقه، وإزعاج له عن أشغاله (قوله: وباسمه)، وأما بالكنية، فإن كان على وجه العظيم جاز، وإلا فلا على الأظهر (قول: كالصلاة الخ) أو الشفاعة يا محمد، ونظر فيه (عب)(قوله: وترث الأنبياء) هذا هو الراجح؛ كما في (الحطاب) فقد ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - ورث من أبيه أم أيمن بركة الحبشية، وبعض غنم وغيره (قوله: ولا تورث) خلافًا للرافضة، قيل: لأن نسبه المؤمنين إليه واحدة فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان صدقة لعموم فقرائهم، وقيل لئلا يتمني وارثه موته فيهلك، وقيل: لأن الأنبياء لا ملك لهم مع اله حتى قال ابن عطاء الله لا زكاة عليهم، وهو خلاف ظاهر {وأوصاني بالصلاة والزكاة} انتهي؛ مؤلف.
"لا تقدموا بين يدي الله ورسوله"، وأما حكم سعد في بني قريظة فهو بأمره فكان نائبًا عنه (قوله: بتعظيم) منه الكنية عند العرب نحو: يا أبا القاسم، فأظهر القولين جوازه (قوله: وترث الأنبياء)، ولذا قالوا في أن أم أيمن بركة الحبشية حاضنته أنه ورثها من أبيه (قوله: ولا تورث)، وأما:"يرثني ويرث من آل يعقوب" فالإرث النبوة والحكمة، فهو من باب "العلماء ورثة الأنبياء"، ولا يتوقف ذلك على موت؛ فإنه استفادة وتشريف فقط لا انتقال، وقد مات يحيي في حياة زكرياء، قيل: الحكمة في عدم إرثهم أن المؤمنين كلهم ينسبون إليهم بنسبة واحدة {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم}، وقيل: لئلا يتمني الوارث موتهم فيهلك، وقيل: لأنهم لا ملك لهم مع الله: حتى قال ابن عطاء الله: لا يجب على الأنبياء زكاة، لكنه خلاف ظاهر قول عيسي {وأوصاني بالصلاة والزكاة}.