للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما يأتي (إلا أن يثبت الوطء فيحدا ما لم يفش) بكوليمة وشاهد واحد (وحرم خطبة راكنة وإن لذمي) ولو من صالح (لا لفاسق) ولو من مجهول (إلا من مثله

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وغيره، خلافًا لما في (المعين) (قوله: إلا أن يثبت)؛ أي: بإقرار أو بينة كالزنا (قوله: ما لم يفش) ولو علما وجوب الإشهاد على المعتمد، ومثل الفشو ما إذا جاء مستفتيين؛ كما في (الحطاب) (قوله: وشاهد واحد)؛ أي: غير ولي على البناء باسم النكاح، أو العقد كما في (الحطاب) و (البدر) عن (اللباب) خلافًا للبناني (قوله: وحرم خطبة راكنة) هي أو وليها بخطبة من الأول، وإلا فلا حرمة ولا عبرة برد المجبرة، ولا برد الولي مع ركون غير المجبرة، ولا بركونه مع ردها، وشرط الرد الذي تنتفي به الحرمة أن لا يكون من سبب الثاني، والقول لها في ذلك؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبلها، وهل حرمة الخطبة ولو لم يقدر صداقًا؟ قولان، المشهور المنع قاله ابن القاسم وغيره كذا في (القلشاني)، وفي (البناني) أنهما مشهوران (قوله: وإن لذمي)؛ أي: هذا إذا كان الركون لصالح ومجهول حال؛ بل وإن لذمي، التقييد بالأخ في الحديث خرج مخرج الغالب (قوله: ولو من صالح)؛ أي: ولو كانت الخطبة من صالح (قوله: لا لفاسق) ولو بالاعتقاد كما هو ظاهره، وفي (البدر) جوازا لخطبة إن كان الأول غير كفؤ انظره، فإن تنازعا في الفسق فالأصل عدمه (قوله: ولو من مجهول حال)؛ أي: هذا إذا كانت الخطبة على الفاسق من صالح، بل وإن كانت مجهول حاله، والفرق بينه وبين الذمي أن الذمي يقر على حاله دونه (قوله: إلا من مثله) وأولى ذمي على ما ينبغي الجزم به

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دعاء (قوله: ما لم يفش) في (الحطاب): مثل الفشو ما إذا جاءوا مستفتيين فانظره (قوله: راكنة) والمعتبر في المجبرة مجبرها كما ذكره بعد في المواعدة، والركون: الميل والرضا إلا أن ترجع عنه الغرض الثاني قال في (الأصل) ولو لم يقدر صداق والمردود عليه بلو أنه لا يحرم حتى يقدر الصداق، وهو مشهور أيضًا على ما في (بن) وهو فسحة، وفي (البدر) جواز الخطبة إذا كان الأول غير كفئها فأنظره (قوله: لا لفاسق) يشمل الفاسق بالاعتقاد؛ لأنه لا يقر على فسقه فيهدر لعله يرجع، وأما الذمي فيقر على دينه بعقد الذمة وهذا إذا كان مخطوبًا عليه، ولا يمكن الذمي من الخطبة على فاسق؛ فإنه مسلم على كل حال هذا ما ينبغي الجزء به

<<  <  ج: ص:  >  >>