وفسخ إن لم يدخل ولم يقم الأول وحرم مواعده معتدة) من غيره فأولى صريح الخطبة (أو مستبرأة كمجبرهما) خلافًا لإطلاق (الخرشي) الولي (وفسخ إن عقد فيها وابد وطء غير صاحب الماء غير الرجعية إن كان نكاحًا أو شبهته مطلقًا) على نكاح أو شبهة نكاح أو ملك أو شبهته أو زني أو غصب (أو ملكًا أو شبهته على الأولين)[ما مني](١) فالصور ست وثلاثون، التابيد في ستة عشر (والمقدمات في العدة
انتهي؛ مؤلف (قوله: وفسخ إن لم يدخل)؛ أي: وجوبًا، وقيل: ندبًا غلا أن يتبين فسقه كما في (البدر) عن ألىبي، وفيه استظهار عدم تأديبه إذ لا يجتمع عليه عقوبتان ٠ قوله: من غيره) لا منه إذ له تزوجها في العدة (قوله: أو مستبرأة) ولو منه (قوله: خلافًا لإطلاق (الخرشي)) وإن كان ظاهر (المدونة) عند أبى الحسن وابن عرفة فإنه خلاف ما حكي عليه ابن رشد الإجماع (قوله: وفسخ إن عقد الخ)؛ أي: بغير طلاق؛ لأنه مجمع على فساده (قوله: وأبد وطء الخ)؛ أي: عليه وعلى أصوله وفصوله قيل: تعبد، وقيل: لأنه لم استعجل عوقب بالحرمان، وقيل: لإدخاله الشبهة في نسبه، ونسب غيره فأشبه الملاعن (قوله: غير صاحب الماء) وأما هو فلا غير أنه حرام إذا كان الطلاق بالغ الغاية. (قوله: ست وثلاثون) من ضرب ستة في مثلها (قوله: في ستة عشر) طرو النكاح، أو شبهته على السنة أو الملك أو
(قوله: وفسخ إن لم يدخل) وقيل: يفسخ مطلقًا، وقيل: لا يفسخ مطلقًا (قوله: ولو لم يقم الأول) نظرًا لحق الله في تحريمه؛ فعلى هذا لا تجوز الخطبة إن أن الخاطب الأول (قوله: صريح الخطبة) فإن لها هيبة معتادة تخصها كالبدء بالخطبة -بالضم- (قوله: غير الرجعية) أما الرجعية فزوجة؛ فوطئها كوطء ذات زوج لا يؤيد على ما للأصل وابن عبد السلام، وإن كان ظاهر أبى الحسن التأبيد، وصححه في (الشامل)، وأما إن كان أفسدها على زوجها ليتزوج بها فتأييدها كغيرها لمعني آخر معاملة بنقيض مقصودة؛ ولئلا يتسارع الناس إلى إفساد الزوجات، والظاهر أنه تأبيد مقيد بدوام أثر الإفساد، لا إن طال الزمن جدًا، وطلقها الأول باختياره، أو مات عنها (قوله: أو زني أو غصب) التابيد في هاتين قول مالك ومطرف، وهو ظاهر، وقال ابن القاسم وابن الماجشون بعدم التأبيد أهـ (بن).