كالوطء إن استندت لعقد لا شبهته (والوطء بعدها مع العقد فيها كهو فيها) في التأبيد (وكره عدة من أحدهما وإهداء) في العدة، (والراجح) على ما في (الحاشية)(لا رجوع به مطلقًا) ونقل ٠ شمس الدين اللقاني) عن (البيان): إن رجعت هي غرمت، ويعمل بالشرط، والعرف (والتعريض للعارف جائز) في العدة لا من لا يعرفه من الوعد (وكره تزوج زانية أو مخطوبة في العدة بعدها، وندب فراقها كعرض راكبة لغير إن دخل ولا ينعقد بغير مفيد التمليك (كالحبس والعمري
شبهته على النكاح أو شبهته (قوله: مع العقد)؛ أي: عقد النكاح لا الملك؛ لأنه يراد لغير الوطء (قوله: وإهداء في العدة) قال ابن ناجي في (شرح الرسالة) هي عندنا أقوى من المواعدة، فالصواب الحرمة، وهذا إذا لم يكن جري مثلها قبل ذلك، وغلا فلا كراهة (قوية: ونقل شمس الدين اللقاني الخ) لكن كلام (البيان) في غير العدة، وفرق ما بينهما كما في (البدر) بأن ما يعطي للمرأة في العدة إنما يعطي على وجه عدم الرجوع؛ لحقارته غالبًا (قوله: جائز في العدة)؛ أي: عدة الوفاء، أو الطلاق البائن لا الرجعين فيحرم كذا في (الحطاب) عن القرطبي، والمعتمد ما لابن عبد السلام من الجواز مطلقًا (قوله: لا من لا يعرفه من الوعد) منهما أو من أحدهما (قوله: بعدها) ظرف لقوله: تزوج المقدر بالعطف (قوله: كعرض راكنة) تشبيه في الندب (قوله: كالحبس) ولو ذكر صداقًا.
(قوله: والوطء بعدها مع القد فيها) يعنيك عقد النكاح لا الملك؛ لأنه يراد لغير الوطء، وأما الفرع قبله وهو تحريم المقدمات في العدة إذا استندت لعقد فيشمل عقد الملك فيما يحرم فيه؛ أعني: إذا طرأت على نكاح أو شبهة نكاح، فتدبر (قوله: ويعمل بالشرط والعرف) في الرجوع وعدمه، وهذا في الإهداء في ذاته لا يقيد المعتدة، ومما يعمل فيه بالعرف أنه إذا كان الإهداء خطبة عادة حرم في العدة (قوله: والتعريض)؛ لقوله تعالى:{إلا أن تقولوا قولاً معروفًا} مثلوه بـ إني فيك لراغب، وهذا في عرفنا تصريح، فمثاله: نعمت المرأة أنت، أو من يجد مثلك؟ (قوله: زانية)؛ أي: مشهورة بذلك بحسب كلام الناس، لأنه ورد الأمر بالتخيير للنطف، فلا يلزم الإقرار على معصية حتى يحرم، على أنه لو ثبت، فالمعصية انتفت بالفراغ منها، وقوله تعالى:{الزانية لا ينكحها إلى زان} الآية فمين هم بذلك؛ لتنفق عليه