بقرب موته) بالعرف (قولان وجبر بلا ضرر) بموجب خيار لا قبح منظر وفقر (مالك القن ولا يجبر عل زواجه أو بيعه)، ولو تضرر بعدم الزواج (لا مالك البعض) محترزًا لقن نعم إن اتفق الشركاء، ونفي الجبر لا ينافي ثبوت أصل الولاية وإن له الرد إن لم يأذن وتحتم في الأنثى (ولا مكاتبًا بل مدبر، أو مؤجلاً ما لم
الأصل للإجماع، فإنه من وصايا المسلمين المجمع عليها (قوله: بموجب خيار) أو كثرة حلف بالطلاق، أو ذا كسب حرام (قوله: وفقر) إلا أن تضيع معه، أو يسعي من وجه يعرها فيرد نكاحه (قوله: مالك لعتق) ولو أنثى أو عبدًا مأذونًا له في التجارة (قوله: ولو تضرر بعدم الخ) بل ولو قصده بمنعهما كما لمالك وابن رشد لكن يندب له أن يزوجهما ما لم يخش الزنا فيجبر على البيع، أو التزويج فيما يظهر؛ لخبر:"لا ضرر ولا ضرار"(قوله: لا مالك الخ)؛ أي: لا يجبر (قوله: وتحتم في الأنثى) ولو كان العاقد له أحد الشركاء كما في (المدونة) وإنما لم يمض مع التساوي في الولاية؛ لقوة المالك كما للزرقاني وكذلك إذا كان بعضها حرًا؛ لأن مالك البعض كمالك الكل، وغايتها أن تكون كالتي قبلها على ما للحطاب والبنانين وقال الرماصي: ليس له تحتم الرد، ثم الرد إن كان قبل البناء سقط الصداق عن الزواج، ورجع به إن استهلكته، أو بما نقص إن تجهزت به ولم يساوه الجهاز على الذي زوجه إن غره ولم يعلمه أنه شريك، ويأخذ الجهاز وإن فسخ بعده فإن أجازه الشريك، فإنما له نصف المسمي، وإن لم يجزه أو أجازه ولم يرض بالصداق فالمشهور أن له الأكثر من المسمي، وصداق المثل، ويرجع الزوج بالزائد على الذي زوجه إن غره بأن قال: هي حرة، أو هي لي وحده، قال الشيخان: وإذا رجع على الغار بما دفع إليه ترك له ربع دينار، وقيل: لا يترك له شيء، وهذا إذا
كما هو ذوق السياق، ولا يقاس عليه الصحيح على أظهر القولين (قوله: بالعرف) أظهر من التحديد بسنة الذي نقله (عب)(قوله: قولان) محلهما في الطول قبل العلم فإن علم وطال تأخير قبوله عمدًا بطل قولاً واحدًا كما في (عب) وأما العورية بين الإيجاب، والقبول في مجلس العقد فاشترطها الشافعية وجماعة، ولا يضر الفصل بالخطبة، واغتفر مالك الفصل اليسير دون الكثير، والظاهر: أنه ما يعد به معرضًا بالعرف بالتخاطب (قوله: ولا مكاتبًا) عطف على محل البعض أو