يمرض) راجع للمدبر (أو يقرب الأجل) بثلاثة أشهر، ولا فرق بين الذكر، والأنثى على التحقيق وفي (بن) قصر الجبر على الذكر (وكره جبر أم الولد) على المعول عليه كما في (حش) تبعًا للـ (ر) خلافًا لمن نفي الجبر، وجعل الواو في قول (الأصل) الآتي وكره تزويجها وإن برضاها للحال (ثم) جبر (أب)، والجبر، ولاية وزيادة وما في (شب) مع أنه مقدم في الجبر والابن مقدم عليه في الولاية غير معقول عليه في الولاية غير معقول، وإن تبعه المحشي (أو وليه) إن كان سفيها على ما لـ (عب) و (الخرشي) ونازعهما (بن)
رضي الشريكان بقسم المال وإن أباها أحدهما فعلى الزوج أن يكمل صداق المثل على المشهور، ويكون بيدها، فإذا اقتسماه رجع على الذي وجد منهما بما استفضل في نصفه إن لم يكن غره وبجميع الزيادة إن غره كما ذكرنا؛ قاله في (التوضيح)(قوله: ما لم يمرض)؛ أي: أو يدخل عليهما ضرر في الصداق على ما للخمي (قوله: ولا فرق)؛ أي: في قوله: ولا مكاتبًا (قوله: والجبر ولاية وزيادة) فلذا لم ينص على ولايته (قوله: غير معقول)؛ لأنه لا يكون مجبرًا إلا وهو ولى وحينذ فلا يعقل تقدم الابن عليه في الولاية مع الجير (قوله: إن كان سفيهًا) فإن كان لأولى له جرى على الخلاف الآتي في باب الحجر في قوله: وأقصر به قبل الحجر على الإجازة عند مالك، لا ابن القاسم (قوله: ونازعهما (البناني) بأنه سيأتي في وعقد السفيه الخأنه لا جبر لوصى الأب بل السفيه إن كان ذا عقل ودين فله جبر ابنته، وإن كان ناقص التمييز خص بالنظر في تعيين الزوج وصية وتزوج بنته كيتيمة، واختلف فيمن يلي العقد هل الوصي أو الأب؟ ولو عقد حيث يمنع من نظر فإن حسن إمضاؤه أمضي، ولا فرق بينهما؛ أنظر (المواق) فيما يأتي، وقد يقال: يحمل ما لـ (عب)، و (الخشي) على ناقص التمييز وأن وصيه يجبر كاليتيمة؛ تأمل. انتهى؛ مؤلف، وعبارة (القلشاني) على (الرسالة): أما الرشد فقال ابن وهب: إن السفه ينقل الولاية إلى ولي السفيه، ويستحب
عطف جمل ولا يجبر مكاتبًا (قوله: غير معقول) يمكن تأويله بأن (في) سببية، أي: مقدم بسبب الجبر على ابن المجنونة والابن من زني مثلاً فلا يلزم أن الأبن له جبر، والابن مقدم في الولاية التي لا جبر فيها وهي الآتية في العصبات (قوله: وإن نازعها (بن) بأن السفيه ذا الرأي له النظر في نطاح ابنته، والرأي لا ينافي السفه إذ