(مجنونة) وإنها لها ولد (وبكرا وإن مسنة) وهي: العانس (ما لم يرشد بالغة) بأن يقول لها ولو قبل بلوغها: أمرك لك مثلاً (ولم تقم سنة ببيت الزوج) وإن أنكرت المسيس؛ حيث أمكنت الخولة لتكمل الصداق (وثيبًا صغرت أو) ثيبت بعارض) كعود (أو بحرام ولو تكرر) على أرجح التأويلين في (الأصل)(لا بفاسد درأ الحد) ولو أجمع على فاسدة فلا تجبر (وإن سفيه) إذ لا يلزم من ولاية المال جبر النكاح (ثم الوصي وإن سفل): كوصي الوصي وهكذا (كالأب) في الجبر وإن كان ليس له أن يزوج لغير كفؤ ولا بدون صداق المثل، بخلاف الأب (وإن لم يأمره بالجبر
حضوره ولا تضر غيبته، وقال ابن القاسم: لا ينقلها، بل يعقد على ابنته بإذن وليه، وقال أشهب: يعقد إن كان ذا رأي وإن لم يول عليه، قال اللخمي: اختلف في الثابت للسفيه في ابنته، فقيل: عقد نكاحها، وقيل: مشورته، وقيل: لا عقد ولا مشورة، وحاصر اضطراب كلامهم فيه أنه إن كان ذا عقل، ودين فله العقد، والجبر، ويستحسن مطالعة وصفة، وإن كان فقيد العقل سقط، وإن كان التمييز اختص الوصي بالنظر من تعيين الزوج الخ (قوله: مجنونة)؛ أي: مطيقة وغلا انتظر إفاقتها إن كانت ثيبًا بالغًا (قوله: ,عن لها ولد) وما يأتي من تقديم الولد إذا لم تكن في حجر أبيها (قوله: ما لم ترشد)؛ أي: لا يجبرها على النكاح، وأما معاملتها فإنه يحجر عليها فيها، كذا في (الخرشي)، ورده المسناوي بأن الرشد لا يتبعض، أنظر (البناني)(قوله: ولم تقم سنة)؛ أي: من الدخول (قوله: ولو قبل بلوغها)؛ أي: واستمر له (قوله: وإن أنكرت المسيس)، ولو وافقها الزوج على ذلك (قوله: حيث أمكنت الخلوة)، وإلا فله الجبر (قوله: ولو تكرر) حتى اشتهرت به (قوله: لا بفاسد الخ)؛ لأنه كالصحيح في لحوق الولد، والسكني في العدة (قوله: ثم الوصي) وهل يمنع من تزويجها لنفسه بتولي الطرفين؟ كما لا يبيع الوكيل لنفسه، أو لا؛ لأن النكاح مبني على المكارمة يأتي عن (عب) الكراهة، وهذا حيث كان يجبر ولم يعينه الأب، فإن كان برضاها أو عينة الأب فلا كلام في الجواز (قوله: وإن لم يأمره الخ) فأولى إذا أمر بالإجبار ولو ضمنًا كزوجها صغيرة أو كبيرة أو عين الزوج الأقفهسي، ولو كان ذا زوجات، أو سراري أو طرأ له على ما