للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنجس حيث لم يبق الماء مطلقًا كأن غيره البيض، وكلحم طبخ لا مجرد صلق، فيغسل كنحو: جبن وزيتون قبل الغوص، وكحوت ببطن ميتة نجسة قبله، وكفخار

ــ

إلخ)، وأولى صلقه فى ماء نجس (قوله: حيث لم يبق الماء مطلقًا) بأن تغير من المذرة إذ هى نجسة، وأما إذا كان باقيًا على إطلاقه فلا يتنجس غيرها؛ لأنه لم يدخل فيه نجاسة، وهذا هو الظاهر خلافًا لما فى (حاشية الخرشى) من النجاسة مطلقًا (قوله كان غيره إلخ)؛ لأنه صار غير طهور فينجس بما رشح فيه من المذر (قوله: وكلحم طبخ)؛ أى: بنجس لا إن وقعت فيه بعده بإنه يغسل كما في (السليمانية)، ومثل الطبخ طول مقامه به حتى شرب (قوله: لا مجرد صلقٍ) لإخراج كشعره بماء نجس، أو لم يغسل ما فيه من الدم فتغير الماء، وإن كانت المرقة نجسة؛ لأن اللحم يتكمش عند إحساسه بالحرارة، ويدفع ما فيه من الرطوبة، ولا يقبل التنجيس إلا عند أخذه فى النضج؛ كما فى "النوادر)، خلافًا لما فى (المدخل)، ومثل الصلق الشى مع بقاء الدم فيه، أو غسله بمضاف. وأما الرأس إذا شوط بدمه ثم غسل بعد ذلك فلا بأس به، فإن لم يغسل بعد، فإن جزم بأن النار أذهبت الدم الذى كان فى ظاهر المذبح فكذلك، وإن شك فى ذهابه فلا يؤكل المذبح ذكره فى (النوادر) فى كتاب (الذبائح) نقله (ح) (قوله: كنحو جبن) تشبيه فى عدم النجاسة (قوله: قبله)؛ أى: قبل الغوص فلا ينجس سواء كان قبل طيبه أو بعده، فإن مكث فيه حتى غاصت فيه النجاسة ولو بعد طيبه لم يقبل التطهير (قوله: وكفخار إلخ)؛ أى: تنجس بغواص أقام فيه مدة يغلب على الظن فيها الغوص لا إن أفرغ فى الحال، ذكره (ح)، وتبعه بعض الشراح و (الخرشى) و (عب) قال الشيخ خضر عن شيخه ابن قاسم: ومثله فى (البنانى) عن سيدى عبد القادر الفاسى: محله فى غير الفخار البالى، وأما هو فيطهر بالغسل، قال بعض الشراح: ومثله فى (كبير الخرشى) والذي ينبغى الإطلاق فإن الفخار إذا كان يابسًا لا تنسد مسامه فلابد من السريان إلا أن يراد المستعمل فى الأدهان وهو ظاهر، قال البنانى: وعدم التطهير بالنسبة للصلاة لا الماء والطعام فإنهما يوضعان فيه لعدم بقاء أجزاء النجاسة.

ــ

(قوله: لا مجرد صلق) كدجاج جلال واللحم فى مبد توجه الحرارة له يتكمش

<<  <  ج: ص:  >  >>