للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغواص، وليس مثله نحو الحديد يحمى، ويطفأ فى النجاسة لدفعه بالحرارة والقوة، وأما المصبوغ ينجس فيطهر بإزالة الطعم لا لون وريح عسرًا.

(وينتفع بمنتجس لا نجس) استثنوا منه إطعامه لكلابه، ومنه الصيد بالنجاسة غير خمر،

ــ

المؤلف: إلا أن يتحلل منه شئ، وخرج بالفخار المدهون كالصين المانع دهانه الغوص لا كالمدهون بكالخضرة أو الصفر فإنه يقبل التطهير (قوله: بغواص)؛ أى: كثير الغوص والنفوذ فى أجزاء الإناء كالخمر والخل النجس، والبول، وطبخ الميتة.

(فرع)

إذا كان الفخار مملوءًا ماء وأصابت النجاسة ظاهره لم يتنجس الماء ولا الإناء؛ لأنه رشاح إلى أسفل قاله (ح) (قوله: وليس مثله إلخ) وفاقًا لأبي عمران، وخلافًا لابن فرحون وغيره (قوله: نحو الحديد) أدخل بنحو الذهب والفضة والنحاس والزجاج والرصاص (قوله: لدفعه بالحرارة إلخ)؛ أي: فلا يقبل الماء، ولا يدخل فيها؛ لأن الماء يهيج الحرارة التى حصلت بالنار فى داخل الحديد فتدفع الماء؛ لأن طبعه مضاد لطبع الحرارة لكنه يهيحها، ويخرجها إلى خارج ذات الحديد، فإذا انفصلت فلا يقبل الحديد بعد ذلك شيئًا يدخله؛ لكونه جامدًا متراص الأجزاء فلا يكون فيها ماء نجس. قال المشذالى. وما يحصل فى نحو الحديد من الخصوصيات بإطفائه فى نحو بول الحمار، ولا يلزم منه الغوص لجواز أنها بمجرد الملاقاة بعد الحمى وتمام الحرارة. اهـ. مؤلف.

(قوله وينتفع بمتنجس)؛ أى: يباح الانتفاع به كان يقبل التطهير أم لا (قوله: استثنوا منه)؛ أى: من عدم الانتفاع (قوله: إطعامه لكلابه) بأشلائها عليها، أو حملها إليها على ظاهر المدونة وهو المعروف من قول مالك وأصحابه خلافًا لابن القصار وابن المواز (قوله: ومنه الصيد)؛ أى: من المستثنى. (قوله: غير خمر)،

ــ

ويدفع ما فيه من الرطوبات ولا يشرب إلا بعد طول (قوله: نحو الحديد) كما حققه ابن عرفة ورد على ابن فرحون، وذلك أن له صلابة تدفع وما يسمع من الغليان عند طفئه فلتدافع الحرارة مع برودة الماء، ولو شرب لزاد وزنه وهو خلاف المشاهد

<<  <  ج: ص:  >  >>