للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووضعها فى الماء لزرع، وإيقادها فى النار كاستصباح بدهن مية على خلاف فى (ح)، وإطفاء نار بها أو فتح بالوعة، وينبغى نية الإراقة فى الخمر، وإن جبر كسر بكعظم ميتة عفى عنه بعد الالتحام، وسبق حكم الجلد المدبوغ، ونحو السن، ولا يجوز الدواء بالخمر، ولو تعين وفى غيره خلاف، وأجازوه للغصة لا للعطش؛ لأنه يزيده، وأجازه له الحنفية والشافعية لدفع الهلاك من عدم الرطوبة لا للعطش نفسه، والظاهر أن الخلاف لفظى فى حال (فى غير أكل آدمى)، ولو غير مكلف، والخطاب لو ليه. ويجوز لبسه، ويكره

ــ

ومنع منها لوجوب إراقتها لميل النفوس إليها (قوله: ووضعها فى الماء إلخ) بالنصب عطف على إطعامه وبالرفع عطف على الصيد وكذا ما بعده، قد يقال: لا حاجة لاستثناء هذا؛ لأنه من الانتفاع بالمتنجس، وأجاب المؤلف بأن الاستثناء بالنظر للقدوم على ذلك ووضع النجاسة فى الماء (قوله: كاستصباح إلخ)، أو دهن راحة أو ساقية أو سفينة كذا للخمى وفى (المواق) و (ح) النهى عنه (قوله: على خلاف فى (ح) أى: بالجواز والحرمة ومقتضى نقل المواق أنه المشهور، وبه صرح القلشانى على (الرسالة) (قوله: وينبغى نية الإراقة) ظاهر (عب) و (ح) أنه إذا لم ينو الإراقة لا يجوز؛ لأنه من الانتفاع بالخمر (قوله: عفى عنه إلخ) خلافًا لما نقل عن الشافعى؛ لأن فى إخراجه حرجًا وفسادًا، ويمنع ذلك ابتداء (قوله: وسبق حكم الجلد إلخ)؛ أى: جلد الميتة، وأنه يرخص فى اليابس والماء فهو مستثنى مما هنا (قوله: ولا يجوز الدواء إلخ) كان فى الظاهر أو الباطن (قوله: وفى غيره خلاف)؛ أى: بالجواز والحرمة والكراهة فى داخل البدن وفى ظاهره، ويأتى الراجح الكراهة فى الظاهر، ومن ذلك البول على القرحة والحرق، وظاهره أن الخمر لا خلاف فيه وهو خلاف ما يفيده (ح) من ثبوت الخلاف فيه أيضًا انظره.

وفى (ح) جواز التداوى بلبن الأتان للخلاف فيه انظره (قوله: للغصة) بالضم والتشديد؛ أى: إذا لم يجد غيره، وقياسه أنه إذا تعين طريقًا للدواء، وخشى الهلاك الجواز. تأمل (قوله: والظاهر أن الخلاف لفظى إلخ) وأن العطش إن كان لجفاف الرطوبات جاز، وإن كان لحرارة الجوف فلا (قوله: ويجوز لبسه)، وكذلك عمله

ــ

(قوله: للغصة) وكذا الإكراه على أن المكره غير مكلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>