للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو الإسلام لا إن تنصرت يهودية وفسخ إن تمجست (ولو لدين الآخر بانت) خلافًا لمن قال رجعية، ولها بعد الدخول الصداق، وقبله لا شئ لها، ولو كان المرتد هو الزوج، لأنه مقهور على الفراق، وقيل: عليه النصف حينئذ، ورجح أيضًا (إلا أن تقصدها) فتعامل بضدها وفى (ح) إذا ارتدته عوامل بنقيض قصده وحكموا بردة من أفتى مرأة بها لتبين كخطيب أخر مريد الإسلام لفراغٍ الخطبة، لأنه رضا بالكفر (وفى لزوم الثلاث لذمى رض بحمنا أو إن كان صحيحًا فى الإسلام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أم لا، فإن كان الشك من كل منهما فرق بينهما، وإلا فالقول لمن ادعى أنه بعد الإسلام، لأن الأصل فى عقود المسلمين الصحة، وإن كان الزوج هو المدعى وقوع العقد حال الردة فسخ وغرم نصف الصداق كذا للنفراوى وغيره، ولا تحرم أم الولد بارتداده فله الاستمتاع بها زمن الاستتابة إلا أن ترتد إلى المجوسية على الأظهر (قوله: ولو لدين الآخر) خلافا لقول ابغ لا يحال بينه وبينها، لأنه ليس فيه استيلاء كافر على مسلمة (قوله: بانت)، أى: بنفس الارتداد، والفرق بين الإسلام والردة أن الردة طرأت على نكاح صحيح، فكان الفسخ بطلاق بخلاف إسلام الكافر، فإِنه طرأ على نكاح فاسد، وربما صححه الإسلام فكان الفسخ بغير طلاق (قوله: خلافًا لمن قال) هو المخزومى (قوله إلا أن تقصدها)، أى: الردة لتبين، وفى (النفراوى): وكذا الزوج وفيه: إِنه كالعدم لأنه يطلق (قوله: فتعامل بضدها)، فإذا أسلمت لا تحتاج لعقد آخر، وإِنما لم تعامل بذلك إِذا قصدت تحنيثه إذا علق الطلاق على شئ، لان تعليق الطلاق أمر وقع باختيار الزوج، فكأنه الموقع له بخلاف الردة، تامل (قوله: كخطيب آخر مريد الإسلام)، وقال ابن والقلشاننى: لأىكفر، لان إِسلام الكافر لا يتوقف على سماع الخطيب له، وفيه أن الأمر بالصبر إقرار على الكفر فلعلهم عذروه باشتغاله بواجب الخطبة مع قصر مدتها، وأن ذاك أهم (قوله: رضى الكفر عندهم، فلا يلزمه شئ وظاهره كـ (المدونة) أنه لا يشترط رضا أساقفتهم واشترطه فى (العتبية) (قوله: أو أن كان صحيحًا إلخ) بأن استوفى شروطه، وإلا فلا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رجعت عن الإسلام، فلا يمكن منها، وينبغى أن يسأل عما حصل منها حيث كان ممن لا يتقن أحكام الردة، والإسلام، وهو فسخة (قول: كخطيب)، لأن الإقرار

<<  <  ج: ص:  >  >>