أو الفراق مجميلًا) فلا لمحلل (أو لا يتعرض لهم أقوال، ومضى على من أسلم إسقاط الصداق إن دخل كفاسده) نحو خمر (إن قبض أيضًا) زيادة على الدخول (وإلا) راجع لهما فتحته صورة فى الإسقاط وثلاث فى الفساد (فكالتفويض) يلزم المثل بفرض أو دخول فرق (وهل يمضى ولو لم يستحلوه) فى دينهم (خلاف ومن أسلم على كثير اختار أربعًا) لا أزيد أوائل أو أواخر ولو إماء بلا شرط ومحرمًا ومريضًا وعقدًا فاسدًا، لان الدوام ليس كالابتداء لأنه كرجعة (وفسخ نكاح غيرهن بلا طلاق فإن مات ولم يختر فلمن دخل بها صداقتها ولغيرها بقسمة أربعة على الكل)، لأن الدخول حال الكفر غير معتبر، وإنما للمسيس ألا ترى أن له اختيار
يلزمه شئ (قوله: لا يحتاج إلخ) بخلافه على القولين الأولى (قوله: ومضى إلخ) لأن المرأة مكنت من نفسيها فى وقت يجوز لها ذلك فيها (قوله: كفاسده)، أى: الصداق (قوله: وثلاثة فى الفساد) هى أن لا يحصل قبض ولا دخول أو لا يحصل أحدهما، وقيل: إذا قبض ولم يدخل يمضى كمن باع خمرًا لأجل وأسلما فله طلب الثمن إذا حل الأجل بعد ورجحه بعضهم، انظر (البنانى)(قوله: وإلا فرق) ولا شئ لها (قوله: وهل يمضى)، أى: الإسقاط أو الفاسد (قوله اختار أربعًا) إن أسلمن معه أو كن كتابيات ولو لم يدخل بهن وفى اشتراط حياتهن خلاف والراجح لا (قوله: لا أزيد)، أى: وإلا فله إن فارق الجميع (قوله: أوائل أواخر)، أى: كن الأربع المختارات (قوله: بلا طلاق) فلا شئ لهن (قوله: ولغيرها بقسمة إلخ)، أى: ولغير من دخل بها من صداقتها بنسبة قسمية أربعة أصدقه على الجميع، فإذا كن عشرة مثلًا فلمن دخل بها صداقتها كاملًا، ولغيرها خمسا صداقتها، لأنه الخارج بقسمة أربعة على عشرة، وإن كن ستًا كان عليه لكل واحدة ثلثا صداقها، لأنه الخارج بقسمة أربعة على ستة، وقس، وإن لم يدخل بواحدة فلكل واحدة من صداقها بنسبة قسمة الأربعة على الكل (قوله: لان الدخول حال الكفر إلخ، اى: فمازال أربع شائعة